عنوان الفتوى : استغلال الشريك حصته في الأرض المشتركة
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : استغلال الشريك حصته في الأرض المشتركة الخميس ديسمبر 27, 2007 2:24 pm
رقـم الفتوى :
75546
عنوان الفتوى :
استغلال الشريك حصته في الأرض المشتركة
تاريخ الفتوى :
08 جمادي الثانية 1427 / 05-07-2006
السؤال
بارك الله فيكم على كل جهدكم وجعله الله في ميزان حسناتكم، اشتريت من سيد قطعة أرضية تبلغ مساحتها 4.5 هكتار ( ولي حجة ملكية تثبت ذلك) لكنها من أصل جماعي.أي أنني الآن أعتبر واحدا من باقي سكان تلك المنطقة الذين لديهم الحق في هذه الأرض الجماعية التي تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 30 هكتارا (أنا لي فيها 4.5 هكتار) غير أن هذه الأرض غير مستغلة يعني على حالتها الطبيعية وأنا الآن أود أن أحفظها (التحفيظ) لأقوم بإعدادها لاستغلالها في الفلاحة ومن المؤكد أن هذا سيكلفني مبالغ مالية هامة أيضا غير أنني قوبلت بالمعارضة من الجماعة الذين يرفضون امتلاك هذه الأرض بدعوى أنها جماعية ( في ملك الجميع) مع أنني أمتلك جزءا منها بمستندات قانونية وبهدف استغلال خيراتها ( وبالطبع تشغيل عدد كبير منهم لذلك) فما موقف الشرع في هذه المسألة؟ هل لهم الحق في المعارضة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه القطعة التي اشتراها الأخ السائل لا تخلو من أن تكون مفرزة عن بقية الأرض التي يملكها الجماعة المذكورة أو أن تكون شائعة غير مفرزة .
فعلى الاحتمال الأول وهو أن تكون مفرزة معلومة فإنه يجوز بيعها واستغلالها بالزراعة ونحو ذلك للمالك الأصلي وللمشتري، وليس لبقية الجماعة منع المشتري الجديد من زرع هذه القطعة من الأرض .
الاحتمال الثاني: أن لا تكون مفرزة ولكنها مختلطة مشتركة لا يتميز نصيب كل واحد من الشركاء فيها، ففي هذه الحالة يجوز ايضا بيعها، لكن لا يجوز للمشتري كما لا يجوز للمالك الأول أصلا استغلالها إلا بإذن بقية الشركاء، فلو فعل ذلك بلا إذن كان في حكم الغاصب لأن كل جزء من هذه الأرض مشترك بينهم، ولكل واحد من الشركاء إبطال هذا التصرف، جاء في نهاية المحتاج: لو كانت الأرض مشتركة بين شخص وآخر فغرس فيها أو بنى بغير إذن شريكه فإنه يكلف القلع لتعديه بفعله لأن كل جزء مشترك بينهما فكان كالغاصب...
هذا وإذا أراد أحد الشركاء زراعة الأرض المشتركة أو إصلاحها وأبى بقية الشركاء فإنها تقسم وتفرز حصص الشركاء ليقوم من شاء منهم بالانتفاع بنصيبه كما يجوز للشركاء في هذه الصورة أن يشفعوا في نصيب شريكهم إذا أراد أن يبيع نصيبه، وراجع معنى الشفعة وضوابطها في الفتوى رقم: 33827.