منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : الجائز والممنوع في صندوق التكافل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : الجائز والممنوع في صندوق التكافل Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : الجائز والممنوع في صندوق التكافل   عنوان الفتوى : الجائز والممنوع في صندوق التكافل Icon_minitimeالخميس ديسمبر 27, 2007 3:05 pm

رقـم الفتوى : 75168
عنوان الفتوى :الجائز والممنوع في صندوق التكافل
تاريخ الفتوى :14 جمادي الأولى 1427 / 11-06-2006
السؤال









هل يجوز العمل في الصندوق المهني المغربي للتقاعد والموجود في المغرب و العمل ليس له علاقة مع النظام المالي للصندوق . حيث يشترك فيه العمال والموظفون باتفاق مع المشغل. ويتم بموجبه دفع نسبة 6% من الأجرة والمشغل نسبة 6% من مجموع الأجور المصرح بها إلى الصندوق، على أن يصرف الصندوق معاش التقاعد للمستفيد عند بلوغ 60 سنة. ويمكن لمشارك أن يسترد مجموع مساهمته كاملة من الصندوق وقت ما يقرر ذلك. أما بالنسبة إلى نظام استثمار الأموال فهناك عدة طرق منها ما هو عبارة عن أسهم في عدة شركات. ومنها ما هو متداول في البورصة عبر شركات الاستثمار . ومنها ما هو في مشاريع استثمارية أخرى. و المعاملات البنكية تكون مع البنوك التجارية فقط لأنه ليس هناك بنك إسلامي في المغرب. والعمل ليس له علاقة مع النظام المالي للصندوق. وأرجو أن تجيبوني بدقة على مسألتي دون إحالتي على أجوبة سابقة. لأني اطلعت عليها كاملة. جزاكم الله خيرا .
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن صندوق التقاعد على نوعين:

النوع الأول: صندوق تعاوني تكافلي وغالبا ما يكون هذا النوع تابعا للدولة يقوم على التكافل والتعاون، فهذا النوع لا مانع من إنشائه والعمل فيه بشرط أن تستثمر أمواله المجتمعة في وجوه الاستثمار الحلال، وما ذكره السائل من أن نظام الاستثمار في الصندوق المذكور يعتمد على شراء أسهم الشركات المختلفة في البورصة وغيرها ينبني عليه السؤال عن هذه الشركات التي يتم شراء أسهمها, هل هي شركات مباحة أم محرمة؟ فإن كانت شركات مباحة فلا مانع من العمل في الصندوق المذكور سواء في النظام المالي أو غيره, ولو كانت معاملات البيع والشراء تتم عن طريق البنك التجاري إذا لم يوجد بنك إسلامي بشرط أن يكون البنك التجاري مجرد وسيط أو أداة لتحويل الأموال ونحو ذلك؛ لا أن يدخل الصندوق معه في معاملاته الربوية.

أما إن كانت الشركات من الشركات المحرمة فلا يجوز العمل في هذا الصندوق سواء في نظامه المالي أو غيره؛ لأن ماله تعلق بهذه المعاملات الممنوعة، ولأن كل ذلك إعانة على العمل المحرم شرعا.

أما إن كان العمل فيه في مجال آخر فلا بأس لأن هذا الصندوق خلط في نشاطه أعمال جائزة وأخرى محرمة فجاز أن يعمل الشخص في العمل الجائز دون المحرم.

النوع الثاني من الصناديق: صندوق تجاري لا تعاوني وهذا يمنع العمل فيه في نظامه المالي وغيره، وراجع للمزيد الفتوى رقم:63426.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : الجائز والممنوع في صندوق التكافل Email




فتاوى ذات صلة
المجامع الفقهية مجمعة على عدم جواز التأمين التجاري
الصناديق التعاونية تغني عن التأمين الصحي
حكم نظام التأمين وحكم التأمين على الصحة
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : الجائز والممنوع في صندوق التكافل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : مسائل حول صندوق التكافل
» عنوان الفتوى : الدعاء للكافر.. الجائز والممنوع
» عنوان الفتوى : التشبيب بالمرأة.. الجائز والممنوع
» عنوان الفتوى : وسم البهائم.. الجائز والمحرم
» عنوان الفتوى : الشرط الجزائي في العقود المالية.. الجائز والم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: