احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
| موضوع: عنوان الفتوى : وسم البهائم.. الجائز والمحرم الخميس ديسمبر 27, 2007 10:18 pm | |
| | رقـم الفتوى : | 74329 | عنوان الفتوى : | وسم البهائم.. الجائز والمحرم | تاريخ الفتوى : | 16 ربيع الثاني 1427 / 15-05-2006 | السؤال |
هل يجوز قتل الحيوانات إذا كان بها مرض رحمة بها، وهل يجوز وسم الأغنام بالنار على وجهها، ولماذا؟ | الفتوى |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم قتل الحيوان المريض رحمة به لإراحته من الألم وذلك في الفتوى رقم: 18848.
وأما وسم الغنم لتمييز بعضها عن بعض، فإن كان في الوجه فإنه يحرم، لما رواه مسلم وأحمد والترمذي وصححه عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، وعن وسم الوجه.
وفي لفظ: مُرَّ عليه بحمار قد وسم وجهه، فقال: لعن الله من وسمه. وعن أبي داود: أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها. قال في (المقنع): ويحرم وسم في الوجه، وأما إن كان الوسم في غير الوجه فهو جائز إذا كان لغرض صحيح.
قال النووي رحمه الله: يستحب أن يسم الغنم في آذانها، والإبل والبقر في أصول أفخاذها لأنه موضع صلب فيقل الألم فيه ويخف شعره فيظهر الوسم، وفائدة الوسم تمييز الحيوان بعضه عن بعض. انتهى.
وقال في (كشاف القناع): ويجوز وسم البهيمة في غير الوجه لغرض صحيح. انتهى. إذن فلا يجوز وسم الغنم في وجوهها لما بينا، وأما في غيره فلا حرج فيه.
والله أعلم.
| المفتـــي: | مركز الفتوى | | اطبع الفتوى |
| | | |
function gonow(cid,ttype) { myWindowHandle = window.open('http://audio.islamweb.net/audio/listenbox.php?audioid='+cid+'&type='+ttype,'myWindowName','width=400,height=400,toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBars=0,resizable=0'); myWindowHandle.focus(); }; function showhide() { if (cc.value==1) { cc.value=0; B4.value="المزيد" ; } else { cc.value=1 ; B4.value="إخفاء المزيد" ; } ; } | |
|