منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : معاملة مهندس الصيانة على نسبة من الربح

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : معاملة مهندس الصيانة على نسبة من الربح Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : معاملة مهندس الصيانة على نسبة من الربح   عنوان الفتوى : معاملة مهندس الصيانة على نسبة من الربح Icon_minitimeالخميس ديسمبر 27, 2007 3:36 pm

رقـم الفتوى : 74930
عنوان الفتوى :معاملة مهندس الصيانة على نسبة من الربح
تاريخ الفتوى :07 جمادي الأولى 1427 / 04-06-2006
السؤال













أنا عندي شركة صغيرة كانت مؤلفة من حوالي 9 أفراد ولكن لتردي الأحوال قررت أني أقلص العدد وبقي حوالي 4 فقط هي شركة صيانة أجهزة الكترونية وفي أثناء تقليصي للعدد الذي مشي من الشركة ضرني كثيرا و خرب لي في أجهزة الصيانة وفي أكل عيشي لكن أنا رضيت واستعوضت ربنا فيهم لكن أنا في اتفاقى الجديد مع الناس الذين يشتغلون عندي اتفقت معهم كلهم بما يرضيهم ما عدا واحد أنا أريد أتعامل معه بالنسبة من الإيراد الذي يدخله لي يأخد منه نسبة مع العلم أنى كفيل بكل مستلزمات الشركة من ماء وكهرباء وجلب كل ماهو جديد من أجهزة صيانه قدر المستطاع أنا عندى نوعان من الصيانة سوفت وير وهو عن طريق التعامل مع الكمبيوتر والآخر هارد وير وهو بالمختصر تغيير الأجزاء التالفه من الأجهزة أنا أريد أتعامل مع مهندس السوفت وير أو فني السوفتوير بالنسبة بما يدخله من ربح فما هي النسبة المقررة في هذه الحالة أحتاج إلى رأي ديني في هذا الموضوع مع العلم أن هناك خسائر في العمل فما هي النسبة إذا تحمل معي في الخسائر وإذا لم يتحمل هذا بالنسبة لمهندس صيانة السوفت وير أما الهارد وير والمحاسبه فهداني الله إلى التعاقد معهم بما يرضيهم وأرجو الإجابه في أسرع وقت ؟
الفتوى















الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتعامل مع مهندس السوفت وير أو غيره من الأجهزة بنسبة مما يدخله من الربح، قد عده بعض الفقهاء من صور الإجارة الفاسدة للجهالة بقدر الأجرة، وهذا ما ذهب إليه المالكية. قال خليل في المختصر في بيان الإجارة الفاسدة: واعمل على دابتي فما حصل فلك نصفه. قال الخرشي في شرحه: وكذلك تكون الإجارة فاسدة إذا قال له: اعمل على دابتي أو اعمل لي على دابتي أو على سفينتي ... فما حصل من ثمن أو أجرة فلك نصفه. وعلة الفساد: الجهل بقدر الأجرة. انتهى.

وذهب الحنابلة إلى الجواز، قياسا على المساقاة والمزارعة, فإنه يجوز دفع الأرض لمن يزرعها ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خبير بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.

قال في مطالب أولي النهي: (يصح تشبيها) بشركة (المضاربة: دفع عبد أو) دفع (دابة)، أو آنية، كقربة وقدر، وآلة حرث، أو نورج أو منجل (لمن يعمل به) أي بالمدفوع (بجزء من أجرته). نقل أحمد بن سعيد عن أحمد في من دفع عبده إلى رجل ليكسب عليه، ويكون له ثلث ذلك أو ربعه، فجائز.

ونقل أبو داود عن أحمد في من يعطي فرسه على النصف من الغنيمة: أرجو ألا يكون به بأس، قال أبو عبد الله: إذا كان على النصف والربع فهو جائز "كخياطة ثوب، ونسج غزل، وحصاد زرع، ونفض زيتون، وطحن حب، ورضاع قن أو بهيمة، واستيفاء مال وبناء دار، ونجر خشب بجزء مشاع منه" لأنها عين تنمى بالعمل عليها، فصح العقد ببعض نمائها، كالشجر في المساقاة، والأرض في المزارعة. وهذا المذهب الأخير هو الذي نرى رجحانه لما ذكر من الأدلة.

ومما تجدر ملاحظته أنه إذا حصلت خسارة أو عطب في بعض الأجهزة، فإنها تكون على رب العمل، لأن يد العامل يد أمانة، فلا يضمن إلا إذا فرط. وإذا تقررت إباحة الإجارة المذكورة، فإن تحديد نسبة العامل من الربح يبقى خاضعا لما يتم عليه الاتفاق بينه وبين رب العمل.

وينبغي لكل منها أن يتسامح مع الآخر، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : رحم الله رجلا سمحا إذا باع, وإذا اشترى, وإذا اقتضى . والحديث في صحيح البخاري وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.



المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : معاملة مهندس الصيانة على نسبة من الربح Email




فتاوى ذات صلة
قلة الأجرة لا تبيح الإخلال بالعقد
لا حرج على من يعالج بالقرآن أن يقبل الهدية أو الأجرة
حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : معاملة مهندس الصيانة على نسبة من الربح
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : سبب نهي النبي الجارية نسبة علم الغيب إليه
» عنوان الفتوى : من دخل في معاملة ربوية جاهلا
» عنوان الفتوى : حكم دفع الربح من عائد المضاربة فيما لم يتفق ع
» عنوان الفتوى : التعامل مع البنوك الإسلامية على أساس الربح وا
» عنوان الفتوى : معاملة البنت لأبيها الذي يسب الدين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: