منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : الفصل بين الجنسين قدر الإمكان متعين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : الفصل بين الجنسين قدر الإمكان متعين Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : الفصل بين الجنسين قدر الإمكان متعين   عنوان الفتوى : الفصل بين الجنسين قدر الإمكان متعين Icon_minitimeالخميس ديسمبر 27, 2007 6:10 pm

رقـم الفتوى : 74797
عنوان الفتوى :الفصل بين الجنسين قدر الإمكان متعين
تاريخ الفتوى :01 جمادي الأولى 1427 / 29-05-2006
السؤال









أود أولا أن أشكركم علماءنا الأفاضل على مجهوداتكم الطيبة لنصرة دين الله عز وجل.. بارك الله فيكم

المشكلة هي على الشكل الآتي:

لقد تم بفضل الله إنشاء جمعية إسلامية خيرية بإحدى المدن المغربية .. المهم أن الجمعية الآن تحتاج لمقر والذي سيتم كراؤه عما قريب.. السؤال الذي يحيرني هنا هو كالآتي:
الجمعية تضم شبابا وبنات، الحمد لله كلهم على خلق جيد وهم متأدبون بآداب الإسلام، لكن هل هذا يمكننا من الاجتماع سويا في المقر قصد الإعداد للمشاريع وتطويرها؟ هل يعتبر هذا الأمر خلوة ؟

للإشارة فالجمعية تضم حوالي 40 شخصا عدد الإناث فيها أكبر من الذكور، أضف إلى ذلك أن هناك منهم من غير فئة الشباب ( رجل أعمال، مدرسة، ربة بيت...) لكن عددهم قليل جدا.
وقد كنا نستفيد إلى حدود الأيام الأخيرة من مقر بمؤسسة دار الشباب إلا أن هذه الإمكانية الآن أصبحت غير متوفرة..

عذرا على الإطالة وجزاكم الله خيرا.
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن فتنة النساء من أعظم الفتن وأكثرها خطرا وضررا؛ كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء . وروى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فاتقوا الدنيا واتقوا النساء, فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء .

واختلاط الرجال بالنساء على الوضع الشائع الآن يعد من أكبر دواعي الفتن والفساد. قال الله تعالى : قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ { النور: 30 - 31 } وروى عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إياكم والدخول على النساء, فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ قال: الحمو الموت . متفق عليه.

لذلك فإن نصيحتنا لكم هي أن تفصلوا بين الجنسين في المدخل والمخرج والمرافق وغير ذلك, وأن يكون التواصل بينهما عبر الأزواج والزوجات أو الإخوة والأخوات, وإذا احتيج إلى غير ذلك فليكن عبر الهاتف وفي حدود ما تدعو إليه الحاجة دون دخول فيما لا تدعو إليه, ودون أي خضوع في القول, فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح, والسلامة لا يعدلها شيء .

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : الفصل بين الجنسين قدر الإمكان متعين Email





فتاوى ذات صلة
لا يجوز للمرأة أن تختلط بالرجال غير المحارم
لا يجوز لابن الأخت أن يصافح زوجة خاله
لا يجوز الجلوس مع المخطوبة إلا بوجود محرم
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : الفصل بين الجنسين قدر الإمكان متعين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : القول الفصل في سن عائشة حين زواجها
» عنوان الفتوى : آثار الفتوى على المفتي والمستفتي والمجتمع
» عنوان الفتوى : حكم لعن الدنيا
» عنوان الفتوى : لا خير في من لا يغار
» عنوان الفتوى : مال الولد ملك خاص به

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: