منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : ميراث من ترك بنتين وبنتي ابن وأختا لأبوين أو

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : ميراث من ترك بنتين وبنتي ابن وأختا لأبوين أو Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : ميراث من ترك بنتين وبنتي ابن وأختا لأبوين أو   عنوان الفتوى : ميراث من ترك بنتين وبنتي ابن وأختا لأبوين أو Icon_minitimeالخميس ديسمبر 27, 2007 10:32 pm

رقـم الفتوى : 74181
عنوان الفتوى :ميراث من ترك بنتين وبنتي ابن وأختا لأبوين أو لأب
تاريخ الفتوى :10 ربيع الثاني 1427 / 09-05-2006
السؤال









امرأة ماتت عن أربع بنات وابنة ولد وأخت و3 أبناء أخ شقيق و6 بنات أخ شقيق وتركت 138133.33 ريال فما هو نصيب كل وارث؟
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان ورثة الميتة منحصرين فيمن ذكروا في السؤال فإن تركتها توزع هكذا:

لبناتها الأربع الثلثان ومقدارهما من التركة 92088.8 فيكون نصيب كل واحدة من البنات 23022.2 والباقي بعد ذلك تأخذه الأخت إن كانت شقيقة أو لأب تعصيباً لأنها تنزل منزلة أخيها مع البنات، قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: وإن خلف بنتين وبنتي ابن وأختا لأبوين أو لأب فللبنتين الثلثان والباقي للأخت، ولا شيء لبنتي الابن لأنه لم يبق شيء من فرض جنس البنات وهو الثلثان. انتهى.

ومقدار الباقي لها من التركة هو 46044.4 وأما إن كانت الأخت لأم فلا شيء لها، ويأخذ أبناء الأخ الشقيق الباقي ويقسم بينهم بالسوية، ولا شيء لبنت الابن ولا لبنات الأخ الشقيق ولا لأبناء الأخ الشقيق أيضاً إذا كانت الأخت شقيقة أو لأب.

ثم إننا ننبهك أيتها السائل الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : ميراث من ترك بنتين وبنتي ابن وأختا لأبوين أو Email




فتاوى ذات صلة
يعطى الما ل الذي في ذمتك لورثة الدائن
امرأة توفيت عن ثلاث بنات وأخت
لابد من حصر الورثة لتتم قسمة التركة بصورة شرعية
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : ميراث من ترك بنتين وبنتي ابن وأختا لأبوين أو
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : ميراث من ماتت عن أخ وأختين
» عنوان الفتوى : آثار الفتوى على المفتي والمستفتي والمجتمع
» عنوان الفتوى : حج الساحر
» عنوان الفتوى : حكم قطع شجرالسدر
» عنوان الفتوى : هبة المغصوب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: