منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : إثم الزنا وعقوبته سواء في حق الرجل والمرأة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : إثم الزنا وعقوبته سواء في حق الرجل والمرأة Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : إثم الزنا وعقوبته سواء في حق الرجل والمرأة   عنوان الفتوى : إثم الزنا وعقوبته سواء في حق الرجل والمرأة Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 28, 2007 3:04 pm

رقـم الفتوى : 72840
عنوان الفتوى :إثم الزنا وعقوبته سواء في حق الرجل والمرأة
تاريخ الفتوى :26 صفر 1427 / 27-03-2006
السؤال









هل خيانة الزوج لزوجته مساوية لخيانة الزوجة لزوجها في العقوبة والإثم في الدين ؟

هل يحق للزوج الزواج على زوجته دون إخبارها أو علمها ؟

هل هناك شروط لتعدد الزوجات للزوج المقتدر خاصه إذا كانت زوجته لا يوجد فيها ما يعيبها أو ينقصها وزواجه الثاني سوف يترتب عليه طلاق زوجته الأولى ؟

إذا خان الزوج الزوجة وهو قادر على الزواج والعفة وأنقص الكثير من حقوق الزوجة وبخاصة المبيت والوطء ثم خانته الزوجة ما حكمهما في الدين؟



الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن وقوع الرجل أو المرأة في الزنا أو ما دونه من أي علاقة مشبوهة محرمة ، هو خيانة لحق الله تعالى، ونقض لميثاقه سبحانه، وتعد لحدوده، وهذا الأمر هو الذي ينبغي أن يشتغل به المسلم وأن يفكر فيه كثيرا كثيرا، فإن العزيز الجبار القوي القهار خلق هذا الإنسان من العدم، وأنعم عليه بعظيم النعم، ورزقه الصحة في بدنه، والعقل الذي به يزن الأمور، ويهتدي به إلى خالقه، والعبد محاسب على كل صغيرة وكبيرة، فالعاقل من أعد للسؤال جوابا، وقام بما أوجب الله عليه ، وانتهى عما نهى الله عنه.

والعاقل يعلم أن الله الذي أنعم بهذه النعم قادر على سلبها، قال تعالى: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ {الأنعام: 46} ولذا فهو يشكر الله على نعمه، ويخشى أشد الخشية من الوقوع في أي أمر يغضب الله تعالى, قال سبحانه وتعالى: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى {النازعات: 40-41}

أما من انساق وراء شهوته، واتبع هواه، فقد انحط عن رتبة الإنسانية إلى رتبة الحيوانية، قال سبحانه: أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا * أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا {الفرقان: 43-44}
ولذا نقول: الزنا من أكبر الكبائر وأقبح الفواحش، ولا فرق في الأصل بين أن يصدر هذا الفعل الشنيع من رجل أو امرأة، متزوج أو غير متزوج ، وقع فعله القبيح كردة فعل لما صدر من الطرف الآخر أو لا ، كل هذا زنا وكله داخل تحت قوله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا {الإسراء: 32}، وكل هؤلاء داخلون تحت قوله تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ {الفرقان: 68- 70} وأصحابه عرضة لأن يشملهم الوعيد الوارد فيمن رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج - فيما رواه البخاري وغيره- رأى رجالا ونساء عراة على بناء شبه التنور، أسفله واسع، وأعلاه ضيق، يوقد عليهم بنار من تحته، فإذا أوقدت النار ارتفعوا وصاحوا، فإذا خبت عادوا. فلما سأل عنهم؟ أخبر أنهم هم الزناة والزواني.

ولذا فلا يجوز للمسلم أن يفكر في معصية الله تعالى وانتهاك حرماته بسبب أن غيره فعل ذلك، أيُّ عقل يدعو إلى هذا؟! وأيُّ دين يسمح للمسلم بهذا؟!

وإثم الزنا وعقوبته سواء في حق الرجل والمرأة ولا نعلم في ذلك خلافاً، فكل منهما مرتكب لمعصية كبيرة، وعقوبتهما إن كانا غير محصنين سواء، وعقوبتهما إن كانا محصنيين سواء، وزنى الرجل بامرأة متزوجة أشد إثما من زناه بغير المتزوجة لأنه انضاف إلى المعصية والكبيرة ذنب آخر وهو أن يُدخِل على زوج المزني بها من ليس منه، ويؤدي إلى اختلاط الأنساب، وكذلك زنى المرأة المتزوجة أشد إثما من زنا غيرها لأنها تدخل على زوجها من النسل من ليس منه ، هذا بالإضافة إلى ما قد ينجر من الأمراض الفتاكة عن ارتكاب الفواحش، ولا شك أن من أصيب بشيء منها فهو عرضة إلى نقله إلى غيره.

وأما عن زواج الرجل بثانية فلا يلزمه إخبار زوجته الأولى بذلك، وإن كان إخبارها أولى، وليس هناك شروط لتعدد الزوجات إلا القدرة على النفقة والعدل في النفقة الواجبة والمبيت والمعاشرة بالمعروف، ولا يترتب على الزواج بثانية طلاق الأولى إلاّ إذا رفضت المرأة الاستسلام لما قضاه الله تعالى في حق الرجال من جواز الزواج بثانية وثالثة ورابعة، وفي هذه الحالة تكون المرأة هي التي قضت على حياتها الزوجية وعصت ربها.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : إثم الزنا وعقوبته سواء في حق الرجل والمرأة Email





فتاوى ذات صلة
تعريف المحصن
الحكمة من اشتراط أربعة شهود في إثبات الزنا
التوبة الصادقة تكفّر الزنا بإذن الله
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : إثم الزنا وعقوبته سواء في حق الرجل والمرأة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : الزنا ظلم للغير والنفس
» عنوان الفتوى : هل يزول دنس الجنابة من الزنا
» عنوان الفتوى : كفالة ابن الزنا ومجهول الأبوين في المنظور الش
» عنوان الفتوى : تزوجت بعد أيام من طلاقها وهي حامل من الزنا
» عنوان الفتوى : حكم استخدام الوسائل الحديثة في إثبات الزنا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: