منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : كفالة ابن الزنا ومجهول الأبوين في المنظور الش

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : كفالة ابن الزنا ومجهول الأبوين في المنظور الش Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : كفالة ابن الزنا ومجهول الأبوين في المنظور الش   عنوان الفتوى : كفالة ابن الزنا ومجهول الأبوين في المنظور الش Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 18, 2007 4:59 am




















رقـم الفتوى : 95586
عنوان الفتوى :كفالة ابن الزنا ومجهول الأبوين في المنظور الشرعي
تاريخ الفتوى :18 ربيع الثاني 1428 / 06-05-2007
السؤال







شيوخنا الأفاضل نرجو التكرم بالإجابة على هذا السؤال لأهمية في عملنا الخيري: هل كفالة ابن الزنا ومجهولي الأبوين ككفالة اليتيم كحد سواء في الأجر، وما هو الدليل الشرعي الذي يسند هذا الرأي، تحت أي مسمى يتم تسويق هذا النوع من الكفالات للمحسنين لكفالتهم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاليتيم -في المصطلح الشرعي- هو من مات عنه أبوه وهو جنين في بطن أمه، أو هو صغير لم يبلغ الحلم، ويستمر وصفه باليتم حتى يبلغ، ومن هذا التعريف يتبين أن ابن الزنا ومجهول الأبوين ليسا يتيمين بالمفهوم الشرعي، لأن الأول ليس له أب شرعي أصلاً حتى يوصف باليتم بعد موته. والثاني لا يعلم حال أبوته هل هي أبوة شرعية أم لا؟

ولكن المعنى الذي جعل الشارع الحكيم يعطي لليتيم ذلك القدر من العناية هو ضعفه واحتياجه إلى الرعاية وإلى المواساة بعد فقدان عائله، ولقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أحد الضعيفين في حديثه الشريف، حيث قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة. رواه ابن ماجه وأحمد.

وعليه، فابن الزنا إن لم يكن يتيماً في الحقيقة، فإنه يتيم حكماً، وكافله يعتبر مثل كافل اليتيم، وإذا تقرر ذلك في ابن الزنا فاللقيط أحرى منه به لأنه فاقد الأبوين، وابن الزنا فاقد أحدهما فقط، وقد أوجب أهل العلم كفالة اللقيط على سبيل الكفاية، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 7818.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : كفالة ابن الزنا ومجهول الأبوين في المنظور الش Email





فتاوى ذات صلة
حكم ما يقع فيه الطبيب من أخطاء
حكم المتاجرة بالفيزا والتأشيرات
حكم أخذ العوض عند التضرر من الغير
المزيد
مقالات ذات صلة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : كفالة ابن الزنا ومجهول الأبوين في المنظور الش
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : باع نصيبه لأحد الشركاء بمعلوم ومجهول
» عنوان الفتوى : معنى كفالة اليتيم في اللغة والاصطلاح
» عنوان الفتوى : كفالة اليتيم وما يعمله الابن برا بأمه بعد موت
» عنوان الفتوى : هل يزول دنس الجنابة من الزنا
» عنوان الفتوى : الزنا ظلم للغير والنفس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: