عنوان الفتوى : كفالة ابن الزنا ومجهول الأبوين في المنظور الش
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : كفالة ابن الزنا ومجهول الأبوين في المنظور الش الثلاثاء ديسمبر 18, 2007 4:59 am
رقـم الفتوى :
95586
عنوان الفتوى :
كفالة ابن الزنا ومجهول الأبوين في المنظور الشرعي
تاريخ الفتوى :
18 ربيع الثاني 1428 / 06-05-2007
السؤال
شيوخنا الأفاضل نرجو التكرم بالإجابة على هذا السؤال لأهمية في عملنا الخيري: هل كفالة ابن الزنا ومجهولي الأبوين ككفالة اليتيم كحد سواء في الأجر، وما هو الدليل الشرعي الذي يسند هذا الرأي، تحت أي مسمى يتم تسويق هذا النوع من الكفالات للمحسنين لكفالتهم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاليتيم -في المصطلح الشرعي- هو من مات عنه أبوه وهو جنين في بطن أمه، أو هو صغير لم يبلغ الحلم، ويستمر وصفه باليتم حتى يبلغ، ومن هذا التعريف يتبين أن ابن الزنا ومجهول الأبوين ليسا يتيمين بالمفهوم الشرعي، لأن الأول ليس له أب شرعي أصلاً حتى يوصف باليتم بعد موته. والثاني لا يعلم حال أبوته هل هي أبوة شرعية أم لا؟
ولكن المعنى الذي جعل الشارع الحكيم يعطي لليتيم ذلك القدر من العناية هو ضعفه واحتياجه إلى الرعاية وإلى المواساة بعد فقدان عائله، ولقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أحد الضعيفين في حديثه الشريف، حيث قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة. رواه ابن ماجه وأحمد.
وعليه، فابن الزنا إن لم يكن يتيماً في الحقيقة، فإنه يتيم حكماً، وكافله يعتبر مثل كافل اليتيم، وإذا تقرر ذلك في ابن الزنا فاللقيط أحرى منه به لأنه فاقد الأبوين، وابن الزنا فاقد أحدهما فقط، وقد أوجب أهل العلم كفالة اللقيط على سبيل الكفاية، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 7818.