منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : كفالة اليتيم وما يعمله الابن برا بأمه بعد موت

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : كفالة اليتيم وما يعمله الابن برا بأمه بعد موت Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : كفالة اليتيم وما يعمله الابن برا بأمه بعد موت   عنوان الفتوى : كفالة اليتيم وما يعمله الابن برا بأمه بعد موت Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 26, 2007 1:16 am

رقـم الفتوى : 78955
عنوان الفتوى :كفالة اليتيم وما يعمله الابن برا بأمه بعد موتها
تاريخ الفتوى :29 شوال 1427 / 21-11-2006
السؤال









فضيلة الشيخ الكريم حفظه الله

أريد كفالة يتيم عن والدتي رحمها الله والتي توفيت منذ ستة شهور، وأرجو التكرم ببيان التالي: هل يصل الثواب لها (أي) إن قبلت إن شاء الله تعالى تكون بمثابة مجاورة للنبي الكريم بالجنة وفق الحديث الشريف أم ستكون بمثابة صدقة، وما هي كيفية كفالة اليتيم في زماننا هذا، وهل لو قمت بتبرع دوري (شهري أو سنوي)، لإحدى دور رعاية الأيتام هل يكون ذلك كفالة يتيم أم يجب تحديد يتيم بعينه والتكفل بكافة متطلباته، كما أرجو التكرم بيان ماذا علي عمله لبر أمي بعد مماتها رحمها الله غير الدعاء مع التوضيح، بالأمثلة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده من حديث أبي هريرة مرفوعاً: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى.

ومعنى كفالة اليتيم: تربيته والقيام بأمره ومصالحه من نفقة وكسوة وتأديب وتربية ونحو ذلك، ولو قدمت ما يكفي لكفالة يتيم لإحدى الجهات الخيرية التي يوثق بها، وقلت لها اجعلي هذا كفالة ليتيم فإنك تكون كافل يتيم، ولا يلزم أن تعين أنت يتيماً بعينه، وأما تبرعك لها بمبلغ شهري فلا يعتبر كافياً في الكفالة إلا إذا حددت جهة الصرف فبينت أنها ليتيم وكانت كافية فعلا لكفالته.

وأما صدقتك عن الأم فإنها يصلها ثوابها إن شاء الله، والتصدق عنها من أعظم البر بها، ومثله إنفاذ عهدها وصلة أقاربها وأصدقائها والاستغفار والدعاء لها، ففي الصحيحين أن رجلاً قال: يا رسول الله: إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إن أبي مات ولم يوص، أفينفعه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم. رواه أحمد ومسلم.

وروى أبو داود عن مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة، فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم.... الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاد عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما.

وقد أجمع أهل العلم على انتفاع الميت بالصدقة عنه، والدليل على انتفاع الميت بذلك ما في الصحيحين: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولما رواه أحمد والنسائي عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت، فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت افأتصدق عنها؟ قال: نعم، قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. قال الحسن: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة.

قال النووي رحمه الله في شرح حديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية... وفيه أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت، وكذا الصدقة، وهما مجمع عليهما. انتهى.

وقال ابن مفلح في المبدع: وأي قربة من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم نفعه، قال الإمام أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة. انتهى.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : كفالة اليتيم وما يعمله الابن برا بأمه بعد موت Email





فتاوى ذات صلة
أقوال العلماء في تلقين الميت
إهداء ثواب القراءة للميت جائز
الدعاء للميت بعد الدفن سنة
المزيد

مقالات ذات صلة
الأعمال التي تنفع الميت
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : كفالة اليتيم وما يعمله الابن برا بأمه بعد موت
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : معنى كفالة اليتيم في اللغة والاصطلاح
» عنوان الفتوى : كفالة ابن الزنا ومجهول الأبوين في المنظور الش
» عنوان الفتوى : نفقة اليتيم الذي لا مال له.. رؤية شرعية
» عنوان الفتوى : سعي الابن في رضى والديه وتنفيذ ما يطلبانه
» عنوان الفتوى : حكم تحايل الابن لأخذ مصروفه من أبيه لكونه يسا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: