منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : نفقة اليتيم الذي لا مال له.. رؤية شرعية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : نفقة اليتيم الذي لا مال له.. رؤية شرعية Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : نفقة اليتيم الذي لا مال له.. رؤية شرعية   عنوان الفتوى : نفقة اليتيم الذي لا مال له.. رؤية شرعية Icon_minitimeالسبت ديسمبر 29, 2007 1:48 am

رقـم الفتوى : 69641
عنوان الفتوى :نفقة اليتيم الذي لا مال له.. رؤية شرعية
تاريخ الفتوى :04 ذو القعدة 1426 / 05-12-2005
السؤال









مات زوج أختي وعنده بنتان منها ولم يترك لها أي مال بل ظهر أنه مدين من فلان وفلان ولم يترك أي قطعة من المال، فهل يجوز أن نطالب والد المتوفى بنفقة للبنات ودفع مؤخر أختي؟
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف الفقهاء في من تجب عليه نفقة اليتيم الذي لا مال له، فعند الإمام الشافعي أن نفقته على أمه الموسرة، وعند الإمام أحمد أن نفقته على من يرثه، كلُ بقدر إرثه، قال ابن قدامة في الكافي: فإذا كان له أم وجد فعلى الأم ثلث النفقة وعلى الجد ثلثاها... إلى آخر كلامه.

وقد ذكر ابن كثير في تفسير قوله تعالى (وعلى الوارث مثل ذلك) أن الجمهور فسروها بأنه يجب على الوارث مثل ما يجب على الأب من إنفاق على أم الرضيع وعدم الإضرار بها. وذكر أنه استدل بهذه الآية فقهاء الحنفية والحنابلة على وجوب نفقة الأقارب، وذكر أنه مذهب جمهور السلف.

وعليه؛ فيحق للأم مطالبة والد الزوج بنصيبه من نفقة البنات.

وأما مؤخر الصداق فهو دين على الزوج يحل بموته ويجب في تركته، فإن لم يكن له تركة، فيبقى في ذمته، ويندب لأقاربه أن يقضوا عنه الدين، ويندب للزوجة أن تسامحه وتعفو عنه.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : نفقة اليتيم الذي لا مال له.. رؤية شرعية Email




فتاوى ذات صلة
تزويج الأم ابنها من مالها مستحب
اسلك الطرق الشرعية لإيصال النفقة لابنك
الأخ الموسر ملزم بالنفقة على أخيه الفقير
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : نفقة اليتيم الذي لا مال له.. رؤية شرعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : نقض قسمة الميراث.. رؤية شرعية
» عنوان الفتوى : الدفن فوق الأرض.. رؤية شرعية
» عنوان الفتوى : نكاح الخصي.. رؤية شرعية
» عنوان الفتوى : الوصية للكافر.. رؤية شرعية
» عنوان الفتوى : ترك لعق الأصابع بعد الطعام.. رؤية شرعية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: