منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : باع نصيبه لأحد الشركاء بمعلوم ومجهول

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : باع نصيبه لأحد الشركاء بمعلوم ومجهول Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : باع نصيبه لأحد الشركاء بمعلوم ومجهول   عنوان الفتوى : باع نصيبه لأحد الشركاء بمعلوم ومجهول Icon_minitimeالجمعة يناير 04, 2008 2:45 am

رقـم الفتوى : 51623
عنوان الفتوى :باع نصيبه لأحد الشركاء بمعلوم ومجهول
تاريخ الفتوى :10 جمادي الثانية 1425 / 28-07-2004
السؤال







فضيلة الشيخ الكريم حياكم الله

لدي سؤال: شريك في شركة بمبلغ 100000 مائة ألف تعرضت الشركة لبعض المشاكل المالية فعرض على هذا الشريك الخروج من الشركة مقابل أخذ مبلغ 30000 ثلاثين ألف بواقع 10000 عشرة آلاف شهريا ووافق على ذلك العرض مقابل خروجه من الشركة ورفع عنه جميع الالتزامات تجاه الغير ولكن الشركة لم تنفذ الاتفاق ولم تصرف له أي مبالغ حسب الاتفاق ولم ترفع عنه الالتزامات تجاه الغير وبعد فترة بدأت حالة الشركة في التحسن فهل هذا الشريك يكون حقه:
1- 30000 التي تم الاتفاق عليها ولم ينفذ الاتفاق.
2- أم 100000 أصل رأس المال الذي له في الشركة.
3- أم يصبح شريكا بالقيمة الفعلية الحالية الآن أي تقييم أصول الشركة ومستحقاته بالقيمة السوقية الآن باعتبار أنه لم يخرج ولم ينفذ الاتفاق.
وجزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اشترط العلماء لفسخ الشركة شروطاً لا يصح الفسخ إلا بها، ومن أهم هذه الشروط أن يعرف كل واحد من الشركاء نصيبه من الحقوق وما عليه من الالتزامات، ولا يشترط على الراجح أن يكون مال الشركة ناضاً (نقوداً) عند القسمة، بل يجوز فض الشركة ولو كانت أموالها عروضاً.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وبناء على عدم اشتراط النضوض، إذا اتفق أن كان المال عروضاً عندما انتهت الشركة، فإن للشريكين أن يفعلا ما يريانه، من قسمته أو بيعه وقسمة ثمنه، فإن اختلفا فأراد أحدهما القسمة، وآثر الآخر البيع، أجيب طالب القسمة، لأنها تحقق لكل منهما ما يستحقه أصلاً وربحاً، دون حاجة إلى تكلف مزيد من التصرفات، ومن هنا يفارق الشريك المضارب، إذ المضارب إنما يظهر حقه بالبيع، فإذا طلبه أجيب إليه، هكذا قرره الحنابلة. اهـ

والذي حصل بين الشريكين هنا، هو أن أحد الشريكين باع نصيبه من الشركة للشريك الآخر بعد فض الشركة، والثمن في هذا البيع اشتمل على معلوم ومجهول، فالمعلوم هو مبلغ الـ 30.000 التي اتفقا عليها، أما المجهول فهي التزامات البائع لدى الغير، ومثل هذا البيع لا يصح للجهالة الواضحة في الثمن هذا إذا تم تقييم نصيب الشريك البائع وكانت التزاماته غير معلومة، وفي هذه الحالة تعتبر الشركة لا زالت قائمة، ويكون للشريك الذي باع نصيبه الحق في الأصول الحالية للشركة لعدم صحة البيع أصلاً.

أما إذا تم التقييم لنصيبه وكانت التزاماته معلومة فالبيع صحيح، ولا شيء له غير ما اتفقا عليه، وتأخر الشريك المشتري عن السداد في هذه الحالة لا يبطل البيع، بل يأثم إن كان مليئاً مماطلاً، ولا يأثم إن كان معسراً.

والأولى في مثل هذا الأمر الرجوع إلى المحاكم الشرعية التي تتبعونها، لأن القضاء يظهر له ما لا يظهر في سؤال المستفتي مما يُعطي مجالاً لتصور القضية تصوراً كاملاً.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : باع نصيبه لأحد الشركاء بمعلوم ومجهول Email




فتاوى ذات صلة
اشتراط ضمان رأس المال في الاستثمار لا يجوز
الشركة من العقود الجائزة لا من العقود اللازمة
يجوز للعامل في الشركة شراء أسهمها من غير استغلال
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : باع نصيبه لأحد الشركاء بمعلوم ومجهول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : كفالة ابن الزنا ومجهول الأبوين في المنظور الش
» عنوان الفتوى : موقف الشركاء عند خسارة الشركة
» عنوان الفتوى : دعاء الرجل أن تكون فلانة من نصيبه
» عنوان الفتوى : دعاء الرجل أن تكون فلانة من نصيبه
» عنوان الفتوى : نصيب الشركاء في المضاربة وحكم تقييدها بوقت

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: