عنوان الفتوى : الأمن المقصود في قوله تعالى (ومن دخله كان آمن
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : الأمن المقصود في قوله تعالى (ومن دخله كان آمن الجمعة ديسمبر 28, 2007 3:28 pm
رقـم الفتوى :
72578
عنوان الفتوى :
الأمن المقصود في قوله تعالى (ومن دخله كان آمنا)
تاريخ الفتوى :
18 صفر 1427 / 19-03-2006
السؤال
أفيدوني أفادكم الله لدي سؤال، ما معنى (فمن دخل البيت فهو آمن) هل المقصود بالأمان في الدنيا أو في الآخرة، وهل في هذا الزمن أم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومما يأمن الإنسان هل من الأمراض أم من وساوس الشيطان؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلعلك تقصد قوله تعالى: إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ* فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا {آل عمران:96-97}، أو تقصد قوله صلى الله عليه وسلم، كما عند أبي داود والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن, ومن أغلق عليه داره فهو آمن, ومن دخل المسجد فهو آمن، قال: فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. قال الشيخ الألباني: حسن.
فإن كنت تقصد آمنا في الآية فقد قال ابن العربي عند تفسره لها: وقد اختلف العلماء في تفسير الأمن على أربعة أقوال:
الأول: أنه أمن من عذاب الله تعالى في الآخرة والمعنى أن من دخله معظماً له وقصده محتسباً فيه لمن تقدم إليه أمن من عذاب الله ويعضده ما روي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
الثاني: معناه من دخله كان آمنا من التشفي والانتقام كما كانت العرب تفعله فيمن أناب إليه من تركها لحق يكون لها عليه.
الثالث: أنه أمن من حد يقام عليه فلا يقتل به الكافر ولا يقتص فيه من القاتل ولا يقام الحد على المحصن والسارق قاله جماعة من فقهاء الأمصار ومنهم أبو حنيفة وسيأتي عليه الكلام.
الرابع: أنه أمن من القتال لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله حبس عن مكة الفيل أو القتل وسلط عليها رسوله والمؤمنين لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار.
والصحيح هو القول الثاني وهذا إخبار من الله تعالى عن منته على عباده حيث قرر في قلوب العرب تعظيم هذا البيت وتأمين من لجأ إليه إجابة لدعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين أنزل به أهله وولده فتوقع عليهم الاستطالة فدعا أن يكون أمنا لهم فاستجيب دعاؤه.
وقال الجصاص: هو حكم من الله تعالى لا خبر منه فيكون المعنى من دخله أمنوه قال (وقوله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا) إنما هو حكم منه بذلك لا خبر وكذلك قوله تعالى: رب اجعل هذا بلداً آمنا. ومن دخله كان آمنا. كل هذا من طريق الحكم لا على وجه الأخبار بأن من دخله لم يلحقه سوء لأنه لو كان خبراً لوجد مخبره على ما أخبر به لأن أخبار الله تعالى لا بد من وجودها على ما أخبر به، وقد قال في موضع آخر: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. فأخبر بوقوع القتل فيه فدل أن الأمر المذكور إنما هو من قبل حكم الله تعالى بالأمن فيه وأن لا يقتل العائذ به واللاجئ إليه, وكذلك كان حكم الحرم منذ عهد إبراهيم عليه السلام إلى يومنا هذا وقد كانت العرب في الجاهلية تعتقد ذلك الحرم وتستعظم القتل فيه على ما كان بقي في أيديهم من شريعة إبراهيم عليه السلام. وكذا نقل القرطبي في تفسيره عن النعمان بن ثابت قال: من اقترف ذنباً واستوجب به حداً ثم لجأ إلى الحرم عصمه، لقول الله تعالى: ومن دخله كان آمناً. فأوجب الله سبحانه الأمن لمن دخله. وروي ذلك عن جماعة من السلف منهم ابن عباس وغيره من الناس.
فهذا هو معنى قوله تعالى: ومن دخله كان آمناً. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة: من دخل المسجد فهو آمن. أي من القتل والعقوبة.