منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : التشبه بالنساء في البلاد التي اعتيد فيها ذلك

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : التشبه بالنساء في البلاد التي اعتيد فيها ذلك Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : التشبه بالنساء في البلاد التي اعتيد فيها ذلك   عنوان الفتوى : التشبه بالنساء في البلاد التي اعتيد فيها ذلك Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 28, 2007 5:45 pm

رقـم الفتوى : 72176
عنوان الفتوى :التشبه بالنساء في البلاد التي اعتيد فيها ذلك
تاريخ الفتوى :04 صفر 1427 / 05-03-2006
السؤال









بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.... أما بعد:

من المعروف أن تشبه الرجال بالنساء حرام والعكس أيضاً حرام... البعض يقول بأن الرجل إذا ذهب إلى بلاد الكفر أو أي بلد اعتيد فيها للرجال بأن يلبسوا الأساور والحلق والخواتم (غير التختم) والسنسال يجوز لهم ذلك.. لأنه ليس فيه تشبه بالنساء (في تلك البلد) ولأن لبس مثل هذه الزينة أمر عادي عند الرجال (في تلك البلاد)... فما حكم الشرع في ذلك؟ وبارك الله فيكم، ووفقكم إلى ما فيه عزة ونصر للإسلام.
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل ولا للرجل أن يتشبه بالمرأة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء, والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري والترمذي وأبو داود. وروى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. وهذا دليل على أن التشبه المذكور من الكبائر، عافانا الله جميعاً.

وكما أنه لا يجوز تشبه أي من الجنسين بالجنس الآخر، فإنه كذلك لا يجوز التشبه بالكفار أو الفساق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي رواية: حشر معهم. رواه أحمد وأبو داود. وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا النصارى. الحديث.

قال صاحب عون المعبود: قال القاري: أي من شبه نفسه بالكفار مثلاً في اللباس وغيره أو الفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار فهو منهم، أي في الإثم والخير. وقال العلقمي: أي من تشبه بالصالحين يكرم كما يكرمون، ومن تشبه بالفساق لم يكرم.

وبناء على هذا، فالرجل إذا ذهب إلى بلاد الكفر أو أي بلد أعتيد فيها للرجال بأن يلبسوا الأساور والحلق والخواتم أو أي حلية أخرى مما خص الشرع لبسه للنساء، فليس له أن يلبس ذلك. لأنه لا يخلو من أن يكون متشبها بالنساء أو بالكفار والفساق، وكل ذلك حرام، وقد بينا من قبل ما يجوز للرجل لبسه من الحلي، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 6148.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : التشبه بالنساء في البلاد التي اعتيد فيها ذلك Email





فتاوى ذات صلة
معنى "ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار"
مخالفة عرف البلاد في اللباس... رؤية اجتماعية شرعية أخلاقية
حكم رفع الإزار
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : التشبه بالنساء في البلاد التي اعتيد فيها ذلك
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : المجالس التي يجتمع فيها الرجال بالنساء
» عنوان الفتوى : احترام المسلم قوانين البلاد التي دخلها بأمان
» عنوان الفتوى : الليلة التي يفرق فيها أمر الدنيا إلى مثلها من
» عنوان الفتوى : الأحوال التي فيها يؤاخذ المرء بحديث النفس
» عنوان الفتوى : معيار التشبه المنهي عنه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: