احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
| موضوع: عنوان الفتوى : معيار التشبه المنهي عنه السبت ديسمبر 29, 2007 3:10 pm | |
| | | رقـم الفتوى : | 64256 | عنوان الفتوى : | معيار التشبه المنهي عنه | تاريخ الفتوى : | 25 جمادي الأولى 1426 / 02-07-2005 | السؤال |
سؤالي حول الفتوى رقم 63792
ما هو الدليل الذي يؤكد أن النجمة السداسية هي لليهود أو لغيرهم حتى يحرم وضعها في واجهات المباني حيث نرى النجمة السداسية على واجهات المساجد الأثرية على سبيل المثال في مدينة زبيد اليمنية وهذه المدينة كانت تسمى مدينة العلم والعلماء في علوم الإسلام .
أجيبوا على هذا للأهمية
وجزاكم الله خيرا
| الفتوى |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فضابط التشبه ـ كما ذكره أهل العلم ـ هو أن يفعل المتشبِه ما يختص به المتشبَه به. وليس يلزم أن يكون مختصا به في كل الأزمان وعلى مر العصور. بل متى كان الشيء خاصا بجهة معينة، لا يشاركها فيه غيرها، كان الفاعل لذلك الشيء متشبها بتلك الجهة. وبالمقابل متى زال اختصاص الجهة بما كانت تنفرد به وتتميز به لم يكن الفاعل له متشبها بها. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وإن قلنا: النهي عنها (أي: عن المياثر الأرجوان) من أجل التشبه بالأعاجم، فهو لمصلحة دينية، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار، ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة. انتهى. وقال أيضا: وقد كره بعض السلف لبس البرنس لأنه كان من لباس الرهبان، وقد سئل مالك عنه فقال: لا بأس به. قيل: فإنه من لبوس النصارى. قال: كان يلبس ههنا. انتهى.
والنجمة السداسية -ولو كانت موجودة في الزخارف الإسلامية القديمة- فإنه لا مراء في أنها اليوم صارت شعارا لليهود. فلا ينبغي النزاع في وجوب تجنبها لوجود العلة التي علل بها النهي عن التشبه. والله أعلم.
| المفتـــي: | مركز الفتوى | | اطبع الفتوى |
| |
|