منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : فضل الإقراض وهل يأثم من سئل القرض فلم يقرض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : فضل الإقراض وهل يأثم من سئل القرض فلم يقرض Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : فضل الإقراض وهل يأثم من سئل القرض فلم يقرض   عنوان الفتوى : فضل الإقراض وهل يأثم من سئل القرض فلم يقرض Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 28, 2007 6:13 pm

رقـم الفتوى : 71741
عنوان الفتوى :فضل الإقراض وهل يأثم من سئل القرض فلم يقرض
تاريخ الفتوى :17 محرم 1427 / 16-02-2006
السؤال







هل إذا أجبت شخصا أراد اقتراض مبلغ من النقود مني أنه ليس عندي علما أن لدي مالا مدخرا لأجل قضاء أغراض في المستقبل هل هذا كذب ؟
وهل الشخص الذي يريد أن يقترض من عندي يجب أن تتوفر فيه شروط مثل أن يكون مصليا إلى غير ذلك ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن القرض الحسن فعل خير على وجه القربة ، وقد ندبنا الله إلى فعل الخير ، فقال : وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {الحج: 77 } قال السرخسي في المبسوط : والإقراض مندوب إليه في الشرع . انتهى

وقال ابن قدامة في المغني : والقرض مندوب إليه في حق المقرض مباح للمقترض لما روينا من الأحاديث ، ولما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه . وقال أبو الدرداء ( لأن أقرض دينارين ثم يردان ثم أقرضهما أحب إليَّ من أن أتصدق بهما ) ولأن فيه تفريجا عن أخيه المسلم فكان مندوبا إليه كالصدقة عليه وليس بواجب قال أحمد : لا إثم على من سئل القرض فلم يقرض . انتهى

وبناء على ما ذكرنا فإن الأفضل لمن يملك مالا يزيد على حاجته أن يقرضه لمن يطلب منه القرض طلبا للثواب ، وإرفاقا بالمحتاجين ، ويجب عليه الامتناع عن إقراضه إذا علم أو غلب على ظنه أنه سيستعين بهذا المال على المعصية .

ويشمل هذا الحكم غير المسلم أو المسلم العاصي وذلك لقوله تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2 } قال السرخسي في المبسوط وهو حنفي : وإقراض المرتدة واستقراضها جائز كما يجوز سائر تصرفاتها . انتهى

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود وغيرهم بالبيع والشراء وغيرهما من المعاملات المباحة وهي عقود معاوضات ، ويتسامح في عقود التبرعات ما لا يتسامح في غيرها من المعاوضات ، ولا زال المسلمون يتعاملون مع العصاة بذلك ما لم يكن فيه إعانة على المعصية .

لكن إذا وجد المقرض أن عدم إقراضه للعاصي سيكون زاجرا له عن المعصية ، فالواجب في حقه أن يمتنع عن إقراضه إعانة له على البر والتقوى ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى : ومن عرف منه التظاهر بترك الواجبات أو فعل المحرمات فإنه يستحق أن يهجر ، ولا يسلم عليه تعزيرا له على ذلك حتى يتوب . انتهى

وقال شيخ الإسلام رحمه الله : فإن كانت المصلحة في ذلك ـ أي في هجر العاصي ـ راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا ، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر ، والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر ، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين . انتهى كلامه رحمه الله من مجموع الفتاوى .

والله أعلم .



المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : فضل الإقراض وهل يأثم من سئل القرض فلم يقرض Email
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : فضل الإقراض وهل يأثم من سئل القرض فلم يقرض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : هل يأثم من ارتكب معصية عن جهل
» عنوان الفتوى : هل يأثم من فض الشراكة لوفاة شريكه وقد ترك أطف
» عنوان الفتوى : هل يأثم منظمو المعارض إذا استخدم المشاركون ال
» عنوان الفتوى : البيع بشرط القرض
» عنوان الفتوى : اشتراط الزيادة على القرض

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: