عنوان الفتوى : الإجهاض وحكم التخلص من البويضات الملقحة
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : الإجهاض وحكم التخلص من البويضات الملقحة السبت ديسمبر 29, 2007 1:50 am
رقـم الفتوى :
69556
عنوان الفتوى :
الإجهاض وحكم التخلص من البويضات الملقحة
تاريخ الفتوى :
29 شوال 1426 / 01-12-2005
السؤال
ما مدى حل أو حرمة عمليات الحمل الصناعي (أطفال الأنابيب) من الناحية الشرعية؟
هل يجوز التخلص من الأجنة التي يتم تحضيرها في المختبر ولا تتم زراعتها في رحم الأم؟
هل الإجهاض حلال إذا ما أعلمت الحامل من قبل الطبيب أن الجنين به تشوهات خطيرة أو أن حياتها ستكون في خطر إذا استمرت في الحمل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم التلقيح الصناعي في الفتوى رقم: 4380، والفتوى رقم: 1458، كما بينا حكم الإجهاض لأجل تشوه الجنين وذلك في الفتوى رقم: 17413، والفتوى رقم: 21215.
أما عن الإجهاض خوفا على حياة الأم فقد بيناه في الفتوى رقم: 2016.
ولا مانع من التخلص من البويضات الملقحة التي يتم حفظها في المختبر، فقد نص العلماء على جواز استخراج النطفة بعد استقرارها في الرحم وقبل التعلق بالرحم.
قال القرطبي في تفسيره: النطفة ليست بشيء يقينا ولا يتعلق بها حكم إذا ألقتها المرأة إذا لم تجتمع في الرحم فهي كما لو كانت في صلب الرجل، فإذا كان هذا في النطفة بعد وصولها إلى الرحم فجوازها خارج الرحم أولى، وراجعي الفتوى رقم: 22784.