عنوان الفتوى : يجب تعلم أحكام العبادات التي لا تصح إلا بها
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : يجب تعلم أحكام العبادات التي لا تصح إلا بها السبت ديسمبر 29, 2007 1:12 pm
رقـم الفتوى :
66045
عنوان الفتوى :
يجب تعلم أحكام العبادات التي لا تصح إلا بها
تاريخ الفتوى :
16 رجب 1426 / 21-08-2005
السؤال
في بعض الأحيان أواجه حالات في الصلاة أو الطهارة لا أعرف حكم الشرع فيها.رغم ما يحاوله المرء للتفقه في دينه سؤالي هل يحق لي الاجتهاد حسب معرفتي ثم سؤال أحد أئمة المساجد في وقت لاحق أم علي إعادة تلك الصلاة.و إذا أفتاني الإمام بشيء يخالف ما ذهبت إليه هل علي إعادة كل الصلوات بداية من الصلاة موضوع الفتوى أم أعيد فقط تلك الصلاة.
وشكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الاسلام بعد الشهادتين، وهي عماد الدين كما في الحديث، وعليه فيجب على كل مسلم مكلف أن يتعلم من أحكام الفقه ما تصح به صلاته، فيتعلم أركانها ومبطلاتها بعد أن يعلم أحكام الطهارة لأن صحة الصلاة متوقفة على صحة الطهارة. وكذلك الأمر بالنسبة للصيام والزكاة والحج والبيع وغيره من المعاملات، إذ لا يحل لامرئ مسلم أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله بالتعليم أو بسؤال العلماء، فإن كانت هذه الأمور التي تشكل عليك في الطهارة والصلاة مما لا تصح الطهارة في الصلاة إلا بها ولم تأت بها على الوجه الصحيح فإن الصلاة غير صحيحة ويجب قضاؤها، ويمكن أن تعرف ذلك بسؤال من له معرفة بأحكام الطهارة والصلاة، فإن ذكرت له الأمور التي تشكل عليك فسيبين لك ما إذا كان ذلك يفسد الصلاة أم لا، ويمكن معرفة ذلك أيضا بمطالعة مختصرات الفقه مثل كتاب الأخضري في الفقه المالكي، ورسالة ابن أبي زيد القيرواني وغيرهما، وإذا تبين أن الذي ذهبت إليه مما تبطل به الصلاة وجبت إعادة تلك الصلاة التي وقع فيها ذلك الأمر فقط لا جميع الصلوات، إذ لا يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي عالما بأحكامها إذا كان يأتي بها على الوجه المجزئ، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قوله: وبطلت باقتداء بعاجز عن ركن قولي أو فعلي أو بعاجز عن علم بما لا تصح الصلاة إلا به من كيفية غسل ووضوء وصلاة ـ والحاصل أنه إذا أخذ صفتها عن عالم ولم يميز الفرض من غيره فإن صلاته صحيحة إذا سلمت من الخلل سواء علم أن فيها فرائض وسننا أو اعتقد فرضية جميعها على الإجمال أو اعتقد أن جميع أجزائها سنن أو اعتقد أن الفرض سنة أو العكس أو أنها فضيلة أو اعتقد أن كل جزء منها فرض وإن لم تسلم صلاته من الخلل فهي باطلة في الجميع، هذا هو المعتمد كما قرره شيخنا ( العدوي) ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلم يأمرهم إلا بفعل ما رأوا، وأهل العلم نوابه صلى الله عليه وسلم فهم مثله في الاقتداء بكل، فكأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي أوأرأيتم نوابي يصلون. انتهى.
وعلى كل حال فإن أشكل عليك شيء مما يتعلق بالوضوء أو الصلاة وكان في الوقت متسع فعليك أن تسأل فإن لم تجد من تسأله فأت بالطهارة والصلاة على الوجه المعروف عند عامة المسلمين، وبعد ذلك تذهب إلى من له معرفة بالأحكام لتوضح له ما أشكل عليك، فإن أخبرك بما تبطل به الصلاة فأعد وإلا فلا إعادة، وأما الاجتهاد فلا يصح من كل أحد فلا بد من التفقه حتى تكون على بصيرة من أمر دينك. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين التاليتين:4865 ،21696. والله أعلم.