عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : أحكام قتل الدواب الأحد ديسمبر 16, 2007 4:43 pm
رقـم الفتوى :
99177
عنوان الفتوى :
أحكام قتل الدواب
تاريخ الفتوى :
08 رمضان 1428 / 20-09-2007
السؤال
هل يجوز قتل الزواحف (السحالي) ذات الأرجل الأربع داخل أو خارج المسجد، وماهي الزواحف الأخرى الواجب قتلها؟!
الفتوى
خلاصة الفتوى:
السحالي إذا كانت من الحشرات التي لا ضرر فيها ولا نفع كره قتلها، ولا يجب قتل شيء من الزواحف؛ بل يندب أن يقتل منها ما فيه ضرر ولا نفع فيه كالوزغ والحيات لكن بعد إنذارها ثلاثا إذا كانت في البيوت، ويحرم أن يقتل في المسجد ما كان منها له دم سائل أو ميتته نجسة إذا كان قتله فيه سيؤدي إلى تلوث المسجد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود بالسحالي بعض الحشرات التي لا تؤذي ولا نفع فيها فقتلها مكروه.
ففي أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب: ويكره قتل ما لا ينفع، ولا يضر ( كالخنافس ) جمع خنفساء بفتح الفاء أفصح من ضمها ( والجعلان ) بكسر الجيم ويقال: أبو جعوان، وهو دويبة معروفة تسمى الزعقوق، تعض البهائم في فروجها فتهرب، وهي أكبر من الخنفساء شديدة السواد في بطنها لون حمرة، للذكر قرنان ( والرخم والكلب غير العقور ) الذي لا منفعة فيه مباحة. انتهى.
ولا يجب قتل شيء من الزواحف بل يندب أن يقتل منها ما فيه ضرر ولا نفع فيه كالوزغ والحيات؛ لكن الحيات الموجود ة في البيوت لا تقتل إلا بعد إنذارها ثلاث مرات.
قال الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر: الحيوان أربعة أقسام أحدها: ما فيه نفع ولا ضرر فيه فلا يجوز قتله. الثاني: ما فيه ضرر بلا نفع فيندب قتله كالحيات والفواسق. الثالث: ما فيه نفع من وجه وضرر من وجه كالصقر والبازي فلا يندب ولا يكره. الرابع: ما لا نفع فيه ولا ضرر كالدود والخنافس فلا يحرم ولا يندب. انتهى.
هذا عن حكم قتلها في غير المسجد، أما المسجد فلا يجوز أن تقتل فيه السحالي ونحوها من كل ما ميتته نجسة وله دم سائل إذا كان قتلها فيه يؤدى لتلويثه.
ففي الشرح الصغير للدردير المالكي: واعلم أن ميتة الثعبان والسحلية وبنت عرس والوزغ نجسة إذ كلها ذو نفس سائلة. انتهى.