منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : أحكام تتعلق بالمهر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : أحكام تتعلق بالمهر Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : أحكام تتعلق بالمهر   عنوان الفتوى : أحكام تتعلق بالمهر Icon_minitimeالأحد ديسمبر 16, 2007 8:12 pm




















رقـم الفتوى : 97409
عنوان الفتوى :أحكام تتعلق بالمهر
تاريخ الفتوى :15 جمادي الثانية 1428 / 01-07-2007
السؤال







أنا شاب مقدم على الزواج بإذن الله والعادة في بلدي أن لا أدفع مهراً، ولكن أقدم شبكة، وأريد أن أعرف الرؤية الشرعية لما يسمى بقائمة المنقولات للزوجة شرعيتها وحكمها وإذا كان الزوج هو من جهز شقة الزوجية بالكامل، فهل من الواجب عملها علما بأنه إذا كانت العروس ساهمت بجزء ويطلبون منه عمل قائمة بما في المنزل بالكامل، علما بأن من خوفه من سلوكيات وأخلاق إخوان العروس وما يترتب عليه من مشاكل في الزواج وأيضا حكم الشروط التي يتم الاختيار منها في قسيمة الزواج من عدم ممانعه الزوج في عمل الزوجة وأيضا عدم الزواج من أخرى إلا بموافقة الزوجة بإذن كتابي وتكتب في القسيمة كشرط هل هي حلال أم حرام؟
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المهر من شروط النكاح ولا يصح إسقاطه، وهو ليس محدداً بنوع من المال، فإن اتفق الزوجان على جعله ذهباً أو أثاثاً أو غير ذلك مما فيه منفعة مباحة فلهم ذلك، وإن اشترط أهل المرأة من باب التوثيق أن تكتب قائمة الأثاث فلا حرج في ذلك شرعاً، والشروط التي لا تناقض المقصد من الزواج كاشتراط عمل المرأة وعدم الزواج بأخرى إلا برضاها ونحو ذلك جائزة عند كثير من العلماء ومنهم المالكية والحنابلة، وخالف الشافعية فاعتبروها لاغية.

ومما يدل لاشتراط المهر في صحة النكاح قوله تعالى: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا {النساء:4}، ومما يدل لعدم اشتراط كونه مالا معيناً كالنقود وغيرها، ما ثبت في الصحيح أن ثابت بن قيس أصدق زوجته حديقة، ومما يدل لصحة الاشتراط في النكاح إذا كان الشرط لا ينافي مقتضى العقد، ما في حديث الصحيحين: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وراجع للمزيد في حكم الشروط وحكم الوفاء بها وللاطلاع على المزيد في مسألة المنقولات الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32542، 32140، 54451، 59904، 1357، 69993، 40473، 9494.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : أحكام تتعلق بالمهر Email





فتاوى ذات صلة
غلاء المهور ظاهرة تخالف الشريعة
ما تستحقه المطلقة قبل الدخول بها
خلاف العلماء في استقرارالمهر بالخلوة الصحيحة
المزيد
مقالات ذات صلة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : أحكام تتعلق بالمهر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : أحكام تتعلق فيمن مات بتأثر البنج بعد حادث سيا
» عنوان الفتوى : أحكام العقيقة
» عنوان الفتوى : أحكام قتل الدواب
» عنوان الفتوى : أحكام بيع الجهالة
» عنوان الفتوى : من أحكام التناجي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: