عنوان الفتوى : أحكام الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : أحكام الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة الأحد ديسمبر 30, 2007 1:31 am
رقـم الفتوى :
63148
عنوان الفتوى :
أحكام الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية،
تاريخ الفتوى :
16 جمادي الأولى 1426 / 23-06-2005
السؤال
قد وجهت إليكم السؤال التالي ولكن لم أجد فيما نشرتموه من الصفحات جوابا كافياوفأطلب جوابا على سؤالي بالتحديد، ما الحكم فى بيع وشراء حقوق الماركة -يعني بيع أو شراء رخصة شركة ما- لإنتاج منتاجاتها الخاصة بها من قبل الشركات الأخرى، وما الدليل والضوابط فيها وفي تحديد الأسعار إن جاز، نريد التفصيل؟ أكرمكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت سنة 1405هـ قراراً بشأن الحقوق المعنوية، كحق التأليف ونحوه، فقال في نص قراره: بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية والاستماع للمناقشات التي دارت حوله. قرر:
أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف، والاختراع، أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري، أو العنوان التجاري، أو العلامة التجارية، ونقل أي منه بعوض مالي إذا انتفى الضرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقا ماليا.
ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. والله أعلم. انتهى.
وعليه؛ فلا حرج على شركة ما في بيع اسمها التجاري لشركة أخرى، ولكن يشترط لذلك ما يشترط في عقود البيع من حل المبيع وعدم الجهالة والغرر والغش وغير ذلك من الضوابط، ولكننا هنا نركز على ضابطين يحصل الإخلال بهما غالباً في مثل ذلك وهما:
الأول: أن تكون الأجرة معلومة في حالة الإجارة، وأن يكون الثمن معلوماً في حالة البيع، لأن غالب هذه الشركات تبيع أو تؤجر اسمها التجاري مقابل نسبة من الربح وليس مقابل أجرة مقطوعة أو ثمن مقطوع، وفي ذلك ما لا يخفى من الجهالة والغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في صحيح مسلم، أما عن تحديد الأجرة أو الثمن فهو راجع إلى تراضي الطرفين وليس لذلك حد لا في أقله ولا في أكثره.
والثاني: أن يكون المنتج الذي ستنتجه الشركة الأخرى بنفس جودة الشركة الأم، فإن كان أقل جودة فذلك غش لأن المشتري يشتريه على أنه بجودة الشركة الأم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس مني. رواه مسلم.