منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : التصرف الصحيح للوكيل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : التصرف الصحيح للوكيل Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : التصرف الصحيح للوكيل   عنوان الفتوى : التصرف الصحيح للوكيل Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 31, 2007 2:35 am

رقـم الفتوى : 59608
عنوان الفتوى :التصرف الصحيح للوكيل
تاريخ الفتوى :25 محرم 1426 / 06-03-2005
السؤال







في الوقت الذي نشكركم فيه على هذا الموقع وسرعة الرد على الأسئلة ندعو الله العزيز القدير أن يجعله في ميزان حسانتكم أنا مساهم في شركة تعمل في إحدى الدول الأجنبية وليس فيه مصارف إسلامية وعند العمل طلب منا أن نضع مبلغا معينا حتى نتحصل على الإعفاء الضريبي والجمركي لإنشاء المشروع وضعنا المبلغ ليبقى وديعة في المصرف بفائدة في المئة ولكن عند وصول الفائدة اجتمع أعضاء الجمعية العمومية الموكله نيابة عن المساهمين وقررت التخلص من الفائدة وكلفت شخصين بالتخلص منها ولي الحريه الكاملة في التصرف كيف أشاء وقمت بمراسلة بعض الأشخاص وقيل لي أن توزع لصالح المسلمين وقمت بتوزيعها على الفقراء والمساكين في البلد نفسه والبعض أرسله إلى من حالته (تعبانة) من أقاربي وجيراني وأي شخص يأتيني يطلب دينا أومساعدة وهل يجوز أن أخلص به ديني أو دين أخواتي ومساعدتهم في العلاج علما بأن أمورهم المادية (تعبانة) وهذه الوديعة موجودة حتى الآن وأريد أن توضح لي هل ماقمت به صحيح أم لا.

وجزاكم الله خيرا.
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب هو صرف هذه الفائدة في مصالح المسلمين: كإعانة الفقراء والمساكين، وإنشاء المدارس والمستشفيات ونحو ذلك، ويجب على من تولى صرف هذا المال أن ينظر الأصلح والأقوم، فيصرف فيه هذا المال دون محاباة لنفسه أو أقاربه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: سائر الأولياء والوكلاء ممن تصرف لغيره فإنه يقصد مصلحة من تصرف له لا يقصد هواه، فإن هذا من الأمانة التي أمر الله أن تؤدى إلى أهلها فقال: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ{النساء: 58}. وهذا من النصيحة الواجبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يارسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم. وبناء على ذلك، فإذا تحقق فيك وصف الفقر أو في أقاربك، وكنتم تتساوون مع غيركم في الحاجة أو تزيدون عليهم جاز أخذكم من هذا المال؛ وإلا لم يجز، وراجع الفتوى رقم: 45011، والفتوى رقم: 53370.

وننبه إلى أن وضع مال في بنك ربوي لأجل الحصول على إعفاء ضريبي أو جمركي لا يجوز، ولو كانت هذه الضرائب أو الجمارك غير جائزة؛ لأن المشروع في الدفع عن المال أو النفس أن يكون الدفع بما هو جائز لا بما هو محرم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليس للعبد أن يدفع كل ضرر بما شاء، ولا يجلب كل نفع بما شاء، بل لا يجلب النفع إلا بما فيه تقوى الله، ولايدفع الضرر إلا بما فيه تقوى الله. وراجع الفتوى رقم: 44521 .

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : التصرف الصحيح للوكيل Email
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : التصرف الصحيح للوكيل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : أول من صنف في الحديث الصحيح
» عنوان الفتوى : كيفية التصرف في الأمانات المتأخرة
» عنوان الفتوى : التصرف اللائق تجاه من كذب عليك
» عنوان الفتوى : المفهوم الصحيح لعبارة: الأجر على قدر المشقة
» عنوان الفتوى : كيفية التصرف في الأموال التي يجهل أصحابها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: