عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : التصرف الصحيح للوكيل الإثنين ديسمبر 31, 2007 2:35 am
رقـم الفتوى :
59608
عنوان الفتوى :
التصرف الصحيح للوكيل
تاريخ الفتوى :
25 محرم 1426 / 06-03-2005
السؤال
في الوقت الذي نشكركم فيه على هذا الموقع وسرعة الرد على الأسئلة ندعو الله العزيز القدير أن يجعله في ميزان حسانتكم أنا مساهم في شركة تعمل في إحدى الدول الأجنبية وليس فيه مصارف إسلامية وعند العمل طلب منا أن نضع مبلغا معينا حتى نتحصل على الإعفاء الضريبي والجمركي لإنشاء المشروع وضعنا المبلغ ليبقى وديعة في المصرف بفائدة في المئة ولكن عند وصول الفائدة اجتمع أعضاء الجمعية العمومية الموكله نيابة عن المساهمين وقررت التخلص من الفائدة وكلفت شخصين بالتخلص منها ولي الحريه الكاملة في التصرف كيف أشاء وقمت بمراسلة بعض الأشخاص وقيل لي أن توزع لصالح المسلمين وقمت بتوزيعها على الفقراء والمساكين في البلد نفسه والبعض أرسله إلى من حالته (تعبانة) من أقاربي وجيراني وأي شخص يأتيني يطلب دينا أومساعدة وهل يجوز أن أخلص به ديني أو دين أخواتي ومساعدتهم في العلاج علما بأن أمورهم المادية (تعبانة) وهذه الوديعة موجودة حتى الآن وأريد أن توضح لي هل ماقمت به صحيح أم لا.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب هو صرف هذه الفائدة في مصالح المسلمين: كإعانة الفقراء والمساكين، وإنشاء المدارس والمستشفيات ونحو ذلك، ويجب على من تولى صرف هذا المال أن ينظر الأصلح والأقوم، فيصرف فيه هذا المال دون محاباة لنفسه أو أقاربه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: سائر الأولياء والوكلاء ممن تصرف لغيره فإنه يقصد مصلحة من تصرف له لا يقصد هواه، فإن هذا من الأمانة التي أمر الله أن تؤدى إلى أهلها فقال: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ{النساء: 58}. وهذا من النصيحة الواجبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يارسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم. وبناء على ذلك، فإذا تحقق فيك وصف الفقر أو في أقاربك، وكنتم تتساوون مع غيركم في الحاجة أو تزيدون عليهم جاز أخذكم من هذا المال؛ وإلا لم يجز، وراجع الفتوى رقم: 45011، والفتوى رقم: 53370.
وننبه إلى أن وضع مال في بنك ربوي لأجل الحصول على إعفاء ضريبي أو جمركي لا يجوز، ولو كانت هذه الضرائب أو الجمارك غير جائزة؛ لأن المشروع في الدفع عن المال أو النفس أن يكون الدفع بما هو جائز لا بما هو محرم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليس للعبد أن يدفع كل ضرر بما شاء، ولا يجلب كل نفع بما شاء، بل لا يجلب النفع إلا بما فيه تقوى الله، ولايدفع الضرر إلا بما فيه تقوى الله. وراجع الفتوى رقم: 44521 .