منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : دخول المرأة الإنترنت بمسمى ذكر للمصلحة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : دخول المرأة الإنترنت بمسمى ذكر للمصلحة Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : دخول المرأة الإنترنت بمسمى ذكر للمصلحة   عنوان الفتوى : دخول المرأة الإنترنت بمسمى ذكر للمصلحة Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 31, 2007 5:54 am

رقـم الفتوى : 57185
عنوان الفتوى :دخول المرأة الإنترنت بمسمى ذكر للمصلحة
تاريخ الفتوى :10 ذو القعدة 1425 / 22-12-2004
السؤال









منذ فتره بدأت بالعمل في تصميم وتطوير وتركيب مواقع الإنترنت .. عن طريق الإنترنت ..ولي سؤالان ..
تعاملي مع الزبائن يكون عن طريق الإنترنت .. والماسنجر .. والمنتديات .. أنا فتاة .. ولأتجنب المضايقات من ضعاف النفوس في هذا المجال .. ولكي لا أعرض نفسي لتحرشات أو مضايقات خارج نطاق العمل والمطلوب .. لا أبين للزبائن بأني فتاة بل أتعامل دائما على أني ذكر .. سمعت بأن ذلك لا يجوز .. و لكن نيتي في هذا الموضوع هو لحفظ نفسي ولدرء المفاتن وسد باب من أبواب الذنوب ..فما هو الحكم في هذه الحالة؟ و سؤالي الآخر .. يطلب أحيانا بعض الزبائن تركيب برامج أو سكربتات تكون منزوعة كود التبليغ من قبل بعض المبرمجين .. أو تكون مستخدمة "كراك" .. أي أنها في الواقع برامج غير مجانية .. ويقوم بعض المبرمجين والخبراء وغالبا عرب مسلمون .. بنزع كود التبليغ الذي يبلغ أصحاب البرنامج الأصليين باستخدام أحد المستخدمين دون ترخيص .. البرامج هذه لم أقم أنا بنزع الكود .. بل أجدها متوفرة في كل المنتديات والمواقع العربية .. و أحيانا يعطيني إياها طالب الخدمة نفسه ..فهل تعتبر هذه سرقة؟ و بالتالي أكون آثمة.

جزاكم الله خيرا.
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فإذا كانت هناك مصلحة حقيقية لظهورك في هذه المواقع تحت مسمى ذكر فلا نرى مانعاً من ذلك، ويعد هذا من باب الكذب المباح، جاء في نيل الأوطار للشوكاني ناقلاً عن القاضي زكريا: وضابط ما يباح من الكذب وما لا يباح أن الكلام وسيلة إلى المقصود، فكل مقصود محمود إن أمكن التوصل إليه بالصدق فالكذب فيه حرام، وإن لم يمكن إلا بالكذب فهو مباح إن كان المقصود مباحاً، وواجب إن كان المقصود واجبا. هذا وإن أمكن استعمال التورية لم يبح الكذب، والتورية هي أن يطلق الشخص لفظاً ظاهراً في معنى ويريد به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ لكنه خلاف ظاهره. وأما عن جواب السؤال الثاني، فإنه لا يجوز نسخ البرامج التي لم يأذن أصحابها في نسخها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 17339. وإذا كان الأمر كذلك لم يجز لك تركيب هذه البرامج إذا عرفت أنها من هذا النوع لأن ذلك يعد من باب الإعانة على الإثم. والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : دخول المرأة الإنترنت بمسمى ذكر للمصلحة Email





فتاوى ذات صلة
لا يجوز مشاهدة الصور العارية سواء بطريق الإنترنت أو بغيره
الزواج عن طريق الإنترنت
اقتناء الأطباق الفضائية لا يجوز إلا إذا تأكد من قدرته على التحكم في استخدامها
المزيد

مقالات ذات صلة
انتشار فائق السرعة لفيروس يفتح نوافذ الكثير من المواقع الإباحية..!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : دخول المرأة الإنترنت بمسمى ذكر للمصلحة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : مساكنة الفجار وهجر المسلم ولو قريبا للمصلحة
» عنوان الفتوى : النظر إلى الخطيبة عبر الإنترنت
» عنوان الفتوى : بيع المزايدة على الإنترنت وحكم بيع الغائب
» عنوان الفتوى : حكم وضع الآيات القرآنية كخلفيات في الإنترنت
» عنوان الفتوى : شروط جواز الإعلان في الإنترنت

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: