عنوان الفتوى : دخول المرأة الإنترنت بمسمى ذكر للمصلحة
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : دخول المرأة الإنترنت بمسمى ذكر للمصلحة الإثنين ديسمبر 31, 2007 5:54 am
رقـم الفتوى :
57185
عنوان الفتوى :
دخول المرأة الإنترنت بمسمى ذكر للمصلحة
تاريخ الفتوى :
10 ذو القعدة 1425 / 22-12-2004
السؤال
منذ فتره بدأت بالعمل في تصميم وتطوير وتركيب مواقع الإنترنت .. عن طريق الإنترنت ..ولي سؤالان .. تعاملي مع الزبائن يكون عن طريق الإنترنت .. والماسنجر .. والمنتديات .. أنا فتاة .. ولأتجنب المضايقات من ضعاف النفوس في هذا المجال .. ولكي لا أعرض نفسي لتحرشات أو مضايقات خارج نطاق العمل والمطلوب .. لا أبين للزبائن بأني فتاة بل أتعامل دائما على أني ذكر .. سمعت بأن ذلك لا يجوز .. و لكن نيتي في هذا الموضوع هو لحفظ نفسي ولدرء المفاتن وسد باب من أبواب الذنوب ..فما هو الحكم في هذه الحالة؟ و سؤالي الآخر .. يطلب أحيانا بعض الزبائن تركيب برامج أو سكربتات تكون منزوعة كود التبليغ من قبل بعض المبرمجين .. أو تكون مستخدمة "كراك" .. أي أنها في الواقع برامج غير مجانية .. ويقوم بعض المبرمجين والخبراء وغالبا عرب مسلمون .. بنزع كود التبليغ الذي يبلغ أصحاب البرنامج الأصليين باستخدام أحد المستخدمين دون ترخيص .. البرامج هذه لم أقم أنا بنزع الكود .. بل أجدها متوفرة في كل المنتديات والمواقع العربية .. و أحيانا يعطيني إياها طالب الخدمة نفسه ..فهل تعتبر هذه سرقة؟ و بالتالي أكون آثمة.
جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هناك مصلحة حقيقية لظهورك في هذه المواقع تحت مسمى ذكر فلا نرى مانعاً من ذلك، ويعد هذا من باب الكذب المباح، جاء في نيل الأوطار للشوكاني ناقلاً عن القاضي زكريا: وضابط ما يباح من الكذب وما لا يباح أن الكلام وسيلة إلى المقصود، فكل مقصود محمود إن أمكن التوصل إليه بالصدق فالكذب فيه حرام، وإن لم يمكن إلا بالكذب فهو مباح إن كان المقصود مباحاً، وواجب إن كان المقصود واجبا. هذا وإن أمكن استعمال التورية لم يبح الكذب، والتورية هي أن يطلق الشخص لفظاً ظاهراً في معنى ويريد به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ لكنه خلاف ظاهره. وأما عن جواب السؤال الثاني، فإنه لا يجوز نسخ البرامج التي لم يأذن أصحابها في نسخها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 17339. وإذا كان الأمر كذلك لم يجز لك تركيب هذه البرامج إذا عرفت أنها من هذا النوع لأن ذلك يعد من باب الإعانة على الإثم. والله أعلم.