عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : حكم لعن الروح الإثنين ديسمبر 31, 2007 6:13 am
رقـم الفتوى :
56741
عنوان الفتوى :
حكم لعن الروح
تاريخ الفتوى :
01 ذو القعدة 1425 / 13-12-2004
السؤال
ما حكم من يسب الروح مثلا يقول (يلعن روح أبي فلان) أستغفر الله ما حكم ذلك؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الروح هي النفس، قال ابن منظور في لسان العرب: من أسماء النفس الروح والخَلد، وقال: النفس الروح، وقال: قال أبو خراش: في معنى النفس: الروح. انتهى.
وقال في النهاية: الروح الذي يقوم به الجسد وتكون به الحياة. انتهى.
وعليه فمن لعن روح إنسان فإنما يلعن الإنسان نفسه، ولعن المسلم من الكبائر. وقد وردت أحاديث كثيرة فيها الزجر عن لعن من لا يستحق اللعن، والتحذير الشديد منه، ففي الصحيحين وغيرهما عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لعن مؤمنا فهو كقتله. وأخرج أبو داود عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يميناً وشمالاً فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان لذلك أهلاً وإلا رجعت إلى قائلها. حسنه الألباني، وعن سلمة بن الأكوع قال: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أن قد أتى بابا من الكبائر. رواه الطبراني وصححه الألباني.
وأخرج أبو داود والترمذي عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله. قال الترمذي حسن صحيح، فالواجب على من فعل ذلك التوبة والاستغفار والعزم على عدم العود.