عنوان الفتوى : أم الزوجة من الرضاعة هل تحرم عليه أبدا
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : أم الزوجة من الرضاعة هل تحرم عليه أبدا الإثنين ديسمبر 31, 2007 7:25 pm
رقـم الفتوى :
54644
عنوان الفتوى :
أم الزوجة من الرضاعة هل تحرم عليه أبدا
تاريخ الفتوى :
04 رمضان 1425 / 18-10-2004
السؤال
شخص تزوج من فتاة وكانت أخت الفتاة الكبيرة قد أرضعتها عندما كانت طفلة، فهل تصبح الأخت الكبيرة محرمة عليه حرمة مؤبدة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت أخت زوجتك الكبرى أرضعت زوجتك خمس رضعات مشبعات وهي في الحولين من عمرها فإنها تعتبر أما لها من الرضاع، وبالتالي فهي محرمة عليك على التأبيد بمجرد العقد على زوجتك بدليل قوله تعالى: وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ {النساء:23}، وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
قال في المغني عند كلامه على التحريم بالمصاهرة: والمنصوص عليه أربع: أمهات النساء، فمن تزوج أمرأة حرم عليه كل أم لها من نسب أو رضاع قريبة أو بعيدة، نص عليه أحمد وهو قول أكثر أهل العلم، إلى أن قال: وبه يقول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. انتهى.