منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : بين حرمة الإقراض بالربا وجواز الاقتراض بالربا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : بين حرمة الإقراض بالربا وجواز الاقتراض بالربا Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : بين حرمة الإقراض بالربا وجواز الاقتراض بالربا   عنوان الفتوى : بين حرمة الإقراض بالربا وجواز الاقتراض بالربا Icon_minitimeالخميس يناير 03, 2008 3:54 pm

رقـم الفتوى : 51880
عنوان الفتوى :بين حرمة الإقراض بالربا وجواز الاقتراض بالربا للضرورة
تاريخ الفتوى :22 جمادي الثانية 1425 / 09-08-2004
السؤال







المؤتمر التاني لمجمع البحوث الإسلامية في القاهرة عام 1965 متل خمسة وثلاثين دولة وخرج بالمقررات:

3:_ الاقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة, والاقتراض بالربا محرم ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة، وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته.

أريد توضيحا صريحا لهذه الفتوى وبيان التناقض الموجود بها.

الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمعنى هذا القرار أن الإقراض بالربا حرام مطلقا، وأن الاقتراض بالربا يجوز عند الضرورة، ويكون الإثم حينئذ على المقرِض لا المقترض.

والضرورة الشرعية هنا هي أن يبلغ الشخص مبلغا بحيث لو لم يأكل من الربا لهلك أو قارب على الهلاك، ومعرفة كون الشخص قد بلغ هذا الحد أو لم يبلغه الأمر فيه راجع لدين الشخص ومعرفته بحاله.

وليس هناك تناقض في هذا القرار، وبيان ذلك: أن هناك فرقا بين الإقراض والاقتراض، فالمقرِض هو من يعطي المال، والمقترض هو من يأخذ المال.

فالمقرض لا يجوز له أخذ الربا بحال، أما المقترض فيجوز له الاقتراض بالربا إذا لم يجد من يقرضه بغير ربا وكان في اضطرار لهذا القرض، ويرتفع عنه الإثم حينئذ، لأن الضرورات تبيح المحظورات، ولا يرتفع عن المقرض، لأنه إما أن يقرضه بدون ربا أو لا يقرضه، إذ لا ضرورة لأخذه الربا، ومثل ذلك أيضا الرشوة، فهي محرمة الأصل، إلا أنه إذا اضطر الإنسان إليها لأخذ حقه أو دفع الظلم عن نفسه فلا حرج عليه في اللجوء إليها ولا إثم عليه حينئذ، ويأثم الآخذ لأنه مطالب بأن يعطي الحق لأهله، وأن يرفع الظلم عن المظلوم بدون رشوة.

لكن هناك أمر ذكر في القرار قد يكون محل إشكال، وهو قولهم: الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة. ووجه الإشكال هو أن الضرورة لا تتصور في الإقراض بالربا، إذ كيف يكون الإنسان مضطرا إلى أن يقرض ماله للآخرين بفائدة؟! ولعل المراد هو أنه لا توجد ضرورة ولا حاجة لمثل هذا حتى تبيحه، وهذا استعمال لغوي معروف، وهو أن يعبر عن عدم وجود المسبِّب(بكسر الباء) بنفي المسبَّب(بفتح الباء)، ومن هذا القبيل قول امرئ القيس الكندي:

على لاحب لا يهتدي بمناره **** إذا سافَهُ العود النباطي جرجرا

والمعنى لا يوجد له منار حتى يهتدي به.

ولمزيد فائدة راجع الفتاوى التالية: 1420، 50066، 49006.والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : بين حرمة الإقراض بالربا وجواز الاقتراض بالربا Email




فتاوى ذات صلة
حكم وضع شرط جزائي لمن يتأخر عن سداد الدين
يحرم العمل والقرض من بنك ربوي وتسديد القرض أولى من الحج
يحرم أخذ قرض من بنك ربوي
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : بين حرمة الإقراض بالربا وجواز الاقتراض بالربا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : الاقتراض بالربا لبناء سكن لوجود مدخن وفوضى في
» عنوان الفتوى : فضل الإقراض وهل يأثم من سئل القرض فلم يقرض
» عنوان الفتوى : حرمة المسلم في حياته وبعد موته
» عنوان الفتوى : توضيح حول حرمة اتخاذ الرجل ساعة جيب من الذهب
» عنوان الفتوى : حكم الاقتراض لرد دين يعجز عن سداده

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: