منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن   عنوان الفتوى : حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن Icon_minitimeالأحد ديسمبر 16, 2007 12:58 pm




















رقـم الفتوى : 290
عنوان الفتوى :حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن
تاريخ الفتوى :17 محرم 1422 / 11-04-2001
السؤال
هل يجوز لقارىء القرآن الكريم أن يأخذ أجرا من المال على تلاوته ؟ وخاصة الذين يقرأونه للإذاعة والتلفزيون .
الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فإنه لا ينبغي لقارئ القرآن الكريم أن يأخذ أجرا على مجرد القراءة، لأن العلماء قد اختلفوا في أخذ الأجرة على التعليم مع أن فيه بذلا للجهد، وتفريغا للوقت، ومع ذلك فقد منعته طائفة من السلف. وقارئ القرآن يأخذ بكل حرف عشر حسنات، فلا ينبغي له أن يبتغي بقراءته عرضا من الدنيا، نعم إذا كان الشخص ذا حاجة ماسة وكان المال الذي يأخذه على القرآن من المال العام، وكان نفع قراءته نفعا عاما بحيث يستفيد من الإنصات له خلق كثير، فغير بعيد أن يكون أخذه من هذا الوجه بهذه الضوابط مما أباحه الله. ولا شك أن عدم الأخذ أفضل. والعلم عند الله تعالى.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن Email





فتاوى ذات صلة
حكم عقد الإيجار المنتهي بالتمليك
قلة الأجرة لا تبيح الإخلال بالعقد
لا حرج على من يعالج بالقرآن أن يقبل الهدية أو الأجرة
المزيد
مقالات ذات صلة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : قراءة القرآن بالموسيقى
» عنوان الفتوى : التدبر مطلوب عند قراءة القرآن والأذكار
» عنوان الفتوى : حكم الإجارة على عمل بدون تحديد الأجرة
» عنوان الفتوى : قلة الأجرة لا تبيح الإخلال بالعقد
» عنوان الفتوى : لا يضر تقديم الأجرة أو بعضها عن زمن الانتفاع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: