منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : حكم الإجارة على عمل بدون تحديد الأجرة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : حكم الإجارة على عمل بدون تحديد الأجرة Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : حكم الإجارة على عمل بدون تحديد الأجرة   عنوان الفتوى : حكم الإجارة على عمل بدون تحديد الأجرة Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 24, 2007 3:03 am

رقـم الفتوى : 93176
عنوان الفتوى :حكم الإجارة على عمل بدون تحديد الأجرة
تاريخ الفتوى :14 صفر 1428 / 04-03-2007
السؤال









لدينا مكتب بجوار المرور نقوم بتسديد المخالفات المرورية للمراجعين بدلا أن يذهبوا إلى فرع البنك ويمسكوا سيره ويضيعوا الوقت ونأخذ مقابلا على ذلك ونحدده نحن أحيانا وبعض الأحيان نرضى بما يعطينا المراجع مقابل خدمة السداد عنه، هل في ذلك شيء أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما قلت إنكم تقومون به من تسديد المخالفات المرورية للمراجعين بدلا من أن يفعلوا هم ذلك بأنفسهم، لما يمكن أن يضيع من وقتهم، وتأخذون مقابل هذا العمل مبلغاً تحددونه... ليس فيه من حرج، لأنه لا يخرج عن كونه عقد إجارة أو مجاعلة، وكل ذلك داخل في عموم، قول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}.

وأما ما ذكرته من أنكم في بعض الأحيان لا تحددون شيئاً، وترضون بما يعطيكموه المراجع، فإن هذا -في الحقيقة- لا يجوز، لما فيه من الغرر؛ إلا إذا كانت الأجرة متعارفاً عليها تعارفاً شائعاً يمنع وقوع المخاصمة عادة، فإن لم تكن متعارفا عليها تعارفا يمنع الخاصمة عادة فإن تحديدها واجب عند العقد، فقد قال أهل العلم: إن الجهل بالثمن أو المثمن من مفسدات العقد، قال الشيخ خليل بن إسحاق -رحمه الله تعالى-: وجهل بثمن أو مثمون ولو تفصيلا..

وعليه؛ فالصواب أن تحددوا الأجرة إما تحديدا ثابتاً وإما عند كل عقد، وإذا نزل بكم مرة أن نسيتم تحديدها فإنه يكون لكم في ذلك أجرة المثل.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : حكم الإجارة على عمل بدون تحديد الأجرة Email





فتاوى ذات صلة
قلة الأجرة لا تبيح الإخلال بالعقد
لا حرج على من يعالج بالقرآن أن يقبل الهدية أو الأجرة
حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : حكم الإجارة على عمل بدون تحديد الأجرة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : الإجارة على الإجارة.. رؤية شرعية
» عنوان الفتوى : سبب تحديد الرضعات بخمس
» عنوان الفتوى : حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن
» عنوان الفتوى : الرؤية الشرعية في تحديد الأذكار بما لم يحدده
» عنوان الفتوى : قلة الأجرة لا تبيح الإخلال بالعقد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: