عنوان الفتوى : حكم الإجارة على عمل بدون تحديد الأجرة
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : حكم الإجارة على عمل بدون تحديد الأجرة الإثنين ديسمبر 24, 2007 3:03 am
رقـم الفتوى :
93176
عنوان الفتوى :
حكم الإجارة على عمل بدون تحديد الأجرة
تاريخ الفتوى :
14 صفر 1428 / 04-03-2007
السؤال
لدينا مكتب بجوار المرور نقوم بتسديد المخالفات المرورية للمراجعين بدلا أن يذهبوا إلى فرع البنك ويمسكوا سيره ويضيعوا الوقت ونأخذ مقابلا على ذلك ونحدده نحن أحيانا وبعض الأحيان نرضى بما يعطينا المراجع مقابل خدمة السداد عنه، هل في ذلك شيء أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما قلت إنكم تقومون به من تسديد المخالفات المرورية للمراجعين بدلا من أن يفعلوا هم ذلك بأنفسهم، لما يمكن أن يضيع من وقتهم، وتأخذون مقابل هذا العمل مبلغاً تحددونه... ليس فيه من حرج، لأنه لا يخرج عن كونه عقد إجارة أو مجاعلة، وكل ذلك داخل في عموم، قول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}.
وأما ما ذكرته من أنكم في بعض الأحيان لا تحددون شيئاً، وترضون بما يعطيكموه المراجع، فإن هذا -في الحقيقة- لا يجوز، لما فيه من الغرر؛ إلا إذا كانت الأجرة متعارفاً عليها تعارفاً شائعاً يمنع وقوع المخاصمة عادة، فإن لم تكن متعارفا عليها تعارفا يمنع الخاصمة عادة فإن تحديدها واجب عند العقد، فقد قال أهل العلم: إن الجهل بالثمن أو المثمن من مفسدات العقد، قال الشيخ خليل بن إسحاق -رحمه الله تعالى-: وجهل بثمن أو مثمون ولو تفصيلا..
وعليه؛ فالصواب أن تحددوا الأجرة إما تحديدا ثابتاً وإما عند كل عقد، وإذا نزل بكم مرة أن نسيتم تحديدها فإنه يكون لكم في ذلك أجرة المثل.