عنوان الفتوى : الذبح عند تجدد النعمة أفضل أم التصدق بالثمن
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : الذبح عند تجدد النعمة أفضل أم التصدق بالثمن الأحد ديسمبر 16, 2007 1:02 pm
رقـم الفتوى :
102301
عنوان الفتوى :
الذبح عند تجدد النعمة أفضل أم التصدق بالثمن
تاريخ الفتوى :
25 ذو القعدة 1428 / 05-12-2007
السؤال
لقد قمت بشراء سيارة جديدة وأود أن أذبح عنها شاة كفدو, هل الأفضل أن أقوم بذبح الشاة أم أن أتصدق بثمنها بدلا من الذبح؟
الفتوى
خلاصة الفتوى:
اعلم أن الذبح في مثل هذه الحالة إن كان شكرا للنعمة فهو مشروع، وإن كان اتقاء لأذى الجن ونحو ذلك مما يعتقده بعض الناس فلا يجوز.
ويكون التصدق بالثمن أفضل إن كان هناك فقراء محتاجون للمال، وإلا فالذبح أفضل لما فيه من إطعام الطعام وهو من أعظم القربات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله أن يبارك لك في هذه السيارة وأن يهنئك بها، وبخصوص الذبح فإن كان شكرا لهذه النعمة فلا بأس به، وإن كان كما يعتقد بعض الناس اتقاء للجن ونحو ذلك فلا يجوز، وهذا ما نخشى أن يكون المقصود من كون الذبح فدية.
وأما أيهما أفضل الذبح أم التصدق بثمنها؟ فالأمر فيه يختلف باختلاف المستفيدين.. فإن كانوا فقراء -مثلا- وفي حاجة إلى مال فقد يكون ذبح الشاة وصنع الطعام وجمع الفقراء عليه أفضل، فإن إطعام الطعام من أعظم القربات، روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وورد في الأثر عن علي رضي الله عنه قال: لأن أجمع نفرا من إخواني على صاع أو صاعين من طعام أحب إلي من أدخل سوقكم فأشتري رقبة فأعتقها.
ونذكرك بسنة الدعاء لمن اشترى دابة، روى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. قال أبو داود: زاد أبو سعيد: ثم ليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة في المرأة والخادم.