منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : لا يجزئ التصدق بمبلغ العقيقة بدلاَ من ذبحها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : لا يجزئ التصدق بمبلغ العقيقة بدلاَ من ذبحها Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : لا يجزئ التصدق بمبلغ العقيقة بدلاَ من ذبحها   عنوان الفتوى : لا يجزئ التصدق بمبلغ العقيقة بدلاَ من ذبحها Icon_minitimeالأحد ديسمبر 16, 2007 1:39 pm

رقـم الفتوى : 2831
عنوان الفتوى :لا يجزئ التصدق بمبلغ العقيقة بدلاَ من ذبحها
تاريخ الفتوى :13 ربيع الثاني 1422 / 05-07-2001
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد: لقد رزقني الله بمولود ذكر ومن السنة كما هو معلوم أن أعق عنه شاتين في اليوم السابع من ولادته ولكن نظراً لظروف معينة مثل سفري خارج الوطن وظروف أخرى لم أقم بذلك حتى الآن علماً بأن الولد الأن يبلغ من العمر ستة أشهر. السؤل:-1- هل يلحقني إثم في تأخير ذلك ؟ 2- -هل من الممكن أن أقوم بالتصدق بمبلغ العقيقة بدلاً من الوليمة؟ وجزاكم الله ألف خير وأعانكم على حمل هذة الأمانة .
الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :

فإن على الأخ الكريم أن يعلم أن تأخير العقيقة ليس إثماً لأن الراجح فيها عند أهل العلم أنها سنة وليست واجبة، على أنك أنت أخرتها وأنت معذور في التأخير إن شاء الله تعالى، والآن وقد حصل ما حصل فإن أردت أن تعق فعليك أن تعلم أمرين : الأول : أن من أهل العلم من قال إن وقت هذه العقيقة قد فات ومن هؤلاء من قال بفواته بغروب اليوم السابع، ومنهم من قال بفواته بنهاية اليوم الأخير من الأسبوع الرابع ومنهم من قال الأسبوع الخامس ومنهم من قال بعدم الفوات مطلقاً، ولاشك أن الأحوط لك أن تأخذ بالأخير. الثاني : أن العقيقة شعيرة من شعائر الإسلام كالأضحية والهدي ، فلا يجوز أن تخرج بالقيمة ، فالذي ينبغي فعله لمن أرادها هو أن يعق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعق . والله أعلم .
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : لا يجزئ التصدق بمبلغ العقيقة بدلاَ من ذبحها Email



فتاوى ذات صلة
أحكام العقيقة
لا يستحب أن تؤخر العقيقة عن وقتها
لا تشترط الأيام في العقيقة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : لا يجزئ التصدق بمبلغ العقيقة بدلاَ من ذبحها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : حكم ذبح الدجاج في العقيقة
» عنوان الفتوى : أحكام العقيقة
» عنوان الفتوى : حكم انتفاع المرتهن بمبلغ الرهن
» عنوان الفتوى : حكم استبدال الكمبيالة بمبلغ مالي حالٍّ بقدرها
» عنوان الفتوى : حكم التصدق لترويض النفس وكفها عن المعاصي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: