احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
| موضوع: عنوان الفتوى : لا يجزئ التصدق بمبلغ العقيقة بدلاَ من ذبحها الأحد ديسمبر 16, 2007 1:39 pm | |
| | رقـم الفتوى : | 2831 | عنوان الفتوى : | لا يجزئ التصدق بمبلغ العقيقة بدلاَ من ذبحها | تاريخ الفتوى : | 13 ربيع الثاني 1422 / 05-07-2001 | السؤال | السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد: لقد رزقني الله بمولود ذكر ومن السنة كما هو معلوم أن أعق عنه شاتين في اليوم السابع من ولادته ولكن نظراً لظروف معينة مثل سفري خارج الوطن وظروف أخرى لم أقم بذلك حتى الآن علماً بأن الولد الأن يبلغ من العمر ستة أشهر. السؤل:-1- هل يلحقني إثم في تأخير ذلك ؟ 2- -هل من الممكن أن أقوم بالتصدق بمبلغ العقيقة بدلاً من الوليمة؟ وجزاكم الله ألف خير وأعانكم على حمل هذة الأمانة . | الفتوى |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فإن على الأخ الكريم أن يعلم أن تأخير العقيقة ليس إثماً لأن الراجح فيها عند أهل العلم أنها سنة وليست واجبة، على أنك أنت أخرتها وأنت معذور في التأخير إن شاء الله تعالى، والآن وقد حصل ما حصل فإن أردت أن تعق فعليك أن تعلم أمرين : الأول : أن من أهل العلم من قال إن وقت هذه العقيقة قد فات ومن هؤلاء من قال بفواته بغروب اليوم السابع، ومنهم من قال بفواته بنهاية اليوم الأخير من الأسبوع الرابع ومنهم من قال الأسبوع الخامس ومنهم من قال بعدم الفوات مطلقاً، ولاشك أن الأحوط لك أن تأخذ بالأخير. الثاني : أن العقيقة شعيرة من شعائر الإسلام كالأضحية والهدي ، فلا يجوز أن تخرج بالقيمة ، فالذي ينبغي فعله لمن أرادها هو أن يعق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعق . والله أعلم . | المفتـــي: | مركز الفتوى | | اطبع الفتوى |
| | |
| |
|