عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : حكم ذبح الدجاج في العقيقة الأحد ديسمبر 16, 2007 1:37 pm
رقـم الفتوى :
101640
عنوان الفتوى :
حكم ذبح الدجاج في العقيقة
تاريخ الفتوى :
14 ذو القعدة 1428 / 24-11-2007
السؤال
رزقني الله بطفل وعملت له عقيقة بدجاج (فراخ) على حسب مقدرتي، فهل هذا يجوز أم لا، وهل لا أن تكون بذبح ماعز أو إبل، فأرجو الإفادة؟
الفتوى
خلاصة الفتوى:
العقيقة عن المولود سنة ويشترط فيها أن تكون من الغنم أو الإبل أو البقر ولا يجزئ فيها ذبح دجاج ونحوه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعقيقة بذبح الدجاج لا تجزئ فيشترط فيها أن تكون من الغنم أو الإبل أو البقر، قال النووي في المجموع: فشرط المجزئ في الأضحية أن يكون من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، سواء في ذلك جميع أنواع الإبل من البخاتي والعراب، وجميع أنواع البقر من الجواميس والعراب والدربانية، وجميع أنواع الغنم من الضأن والمعز وأنواعهما، ولا يجزئ غير الأنعام من بقر الوحش وحميره، والظبا وغيرها بلا خلاف وسواء الذكر والأنثى من جميع ذلك.
والعقيقة سنة وليست بواجبة وإذا عجزت عنها سقطت عنك، ففي فتوحات الوهاب لسليمان الجمل: (قوله وشرعا ما يذبح) أي من النعم فلا تحصل السنة بذبح غيره ولا بلحم آخر ولا بغير لحم ولو عند العجز، لأن السنة تسقط عنده. انتهى.