منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : حكم استبدال الكمبيالة بمبلغ مالي حالٍّ بقدرها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : حكم استبدال الكمبيالة بمبلغ مالي حالٍّ بقدرها Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : حكم استبدال الكمبيالة بمبلغ مالي حالٍّ بقدرها   عنوان الفتوى : حكم استبدال الكمبيالة بمبلغ مالي حالٍّ بقدرها Icon_minitimeالسبت ديسمبر 29, 2007 1:05 am

رقـم الفتوى : 70627
عنوان الفتوى :حكم استبدال الكمبيالة بمبلغ مالي حالٍّ بقدرها
تاريخ الفتوى :03 ذو الحجة 1426 / 03-01-2006
السؤال









أردت أن أطرح على سيادتكم إشكالية راجيا من الله تعالى أن تساعدوني على إيجاد الحل جزاكم الله خيرا...إنني الآن فى ضائقة مالية وأسأل إن كان بإمكاني أن أغير كمبيالة(وثيقة خلاص مؤجل) بالمبلغ المالي الموافق لقيمتها مع العلم أنني في هذه الحالة سأدفع الأرباح للبنك أرجو منكم سرعة الرد نظرا لحاجتي الأكيدة إليه ؟
بارك الله فيكم.
الفتوى













الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاستبدال الكمبيالة بمبلغ مالي حالٍّ بقدرها هو بيع دين بنقد وهذا غير جائز لأنه يصير صرفاً، فكأن صاحب الكمبيالة اشترى نقداً حالاً بنقد مؤجل ، ولا يخفى أن من شروط الصرف التقابض في المجلس ، ويضاف إلى ذلك وجود الغرر في هذه المعاملة فإنه لا يدري الشخص الآخر هل يحصل على مبلغ الكمبيالة أم لا .

جاء في القواعد لابن رجب : المسألة الثانية : بيع الصكاك قبل قبضها وهي الديون الثابتة على الناس وتسمى صكاكاً لأنها تكتب في صكاك وهي ما يكتب فيه من الرَّق ونحوه فيباع ما في الصك، فإن كان الدين نقداً وبيع بنقد لم يجز بلا خلاف لأنه صرف بنسيئة.اهـ

والله أعلم .
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : حكم استبدال الكمبيالة بمبلغ مالي حالٍّ بقدرها Email





فتاوى ذات صلة
حكم بيع عملة بعملة أخرى إلى أجل
الذهب لا يباع إلا نقداً.
لا يصح الصرف إلا إذا كان يداً بيد
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : حكم استبدال الكمبيالة بمبلغ مالي حالٍّ بقدرها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : حكم انتفاع المرتهن بمبلغ الرهن
» عنوان الفتوى : لا يجزئ التصدق بمبلغ العقيقة بدلاَ من ذبحها
» عنوان الفتوى : آثار الفتوى على المفتي والمستفتي والمجتمع
» عنوان الفتوى : حكم طلب رهن من المستأجر
» عنوان الفتوى : حكم جز صوف الأضحية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: