عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : حكم انتفاع المرتهن بمبلغ الرهن الجمعة ديسمبر 28, 2007 5:19 pm
رقـم الفتوى :
72504
عنوان الفتوى :
حكم انتفاع المرتهن بمبلغ الرهن
تاريخ الفتوى :
14 صفر 1427 / 15-03-2006
السؤال
سؤالي هو عن الرهن، فهل يجوز من ناحية الشرع مثلاً، أنا أريد أن أرهن منزلا من أحد واتفق معي أن أسبق له مليون مثلاً على مدة ثلاث سنوات، وكل شهر أربعة آلاف، فأفتوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السؤال غير واضح تماماً.. وعلى كل فإذا كان المقصود أن تقوم برهن منزلك عند من يقرضك ويبقى المنزل مرهوناً إلى أن يتم سداد القرض، فهذا لا مانع منه بشرط أن لا ينتفع الدائن بالمنزل لأنه إن انتفع به كان ذلك من باب قرض جر نفعاً، وهذا محرم شرعاً.
وإن كان المقصود أنك تقوم باستئجار منزل فيطلب منك صاحب المنزل مبلغاً مالياً كضمان على أن يرده إليك عند نهاية مدة الإيجار وأنت في هذه المدة تدفع مبلغاً شهرياً مقابل الإيجار، فهذا لا حرج فيه بشرط أن لا ينتفع المرتهن بمبلغ الرهن إلا بإذن منك، جاء في المغني لابن قدامة: وإن كان الرهن بثمن مبيع أو أجر دار أو دين غير القرض فأذن له الراهن في الانتفاع جاز ذلك. انتهى.