منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : حكم انتفاع المرتهن بمبلغ الرهن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : حكم انتفاع المرتهن بمبلغ الرهن Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : حكم انتفاع المرتهن بمبلغ الرهن   عنوان الفتوى : حكم انتفاع المرتهن بمبلغ الرهن Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 28, 2007 5:19 pm

رقـم الفتوى : 72504
عنوان الفتوى :حكم انتفاع المرتهن بمبلغ الرهن
تاريخ الفتوى :14 صفر 1427 / 15-03-2006
السؤال







سؤالي هو عن الرهن، فهل يجوز من ناحية الشرع مثلاً، أنا أريد أن أرهن منزلا من أحد واتفق معي أن أسبق له مليون مثلاً على مدة ثلاث سنوات، وكل شهر أربعة آلاف، فأفتوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن السؤال غير واضح تماماً.. وعلى كل فإذا كان المقصود أن تقوم برهن منزلك عند من يقرضك ويبقى المنزل مرهوناً إلى أن يتم سداد القرض، فهذا لا مانع منه بشرط أن لا ينتفع الدائن بالمنزل لأنه إن انتفع به كان ذلك من باب قرض جر نفعاً، وهذا محرم شرعاً.

وإن كان المقصود أنك تقوم باستئجار منزل فيطلب منك صاحب المنزل مبلغاً مالياً كضمان على أن يرده إليك عند نهاية مدة الإيجار وأنت في هذه المدة تدفع مبلغاً شهرياً مقابل الإيجار، فهذا لا حرج فيه بشرط أن لا ينتفع المرتهن بمبلغ الرهن إلا بإذن منك، جاء في المغني لابن قدامة: وإن كان الرهن بثمن مبيع أو أجر دار أو دين غير القرض فأذن له الراهن في الانتفاع جاز ذلك. انتهى.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : حكم انتفاع المرتهن بمبلغ الرهن Email




فتاوى ذات صلة
يبقى الرهن في يدي البائع حتى يؤدي المشتري الثمن.
هل يجوز رهن المبيع
لا يحق لك أخذ ما خرج من غلة المرهون عندك
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : حكم انتفاع المرتهن بمبلغ الرهن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : رد القرض بمثله وحكم انتفاع المرتهن بالرهن
» عنوان الفتوى : حكم الرهن لدى البنك الربوي
» عنوان الفتوى : لا يجزئ التصدق بمبلغ العقيقة بدلاَ من ذبحها
» عنوان الفتوى : حكم استبدال الكمبيالة بمبلغ مالي حالٍّ بقدرها
» عنوان الفتوى : انتفاع الوارث بالفوائد المستفادة من مال مورثه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: