عنوان الفتوى : انتفاع الوارث بالفوائد المستفادة من مال مورثه
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : انتفاع الوارث بالفوائد المستفادة من مال مورثه الخميس ديسمبر 27, 2007 1:56 pm
رقـم الفتوى :
75809
عنوان الفتوى :
انتفاع الوارث بالفوائد المستفادة من مال مورثه
تاريخ الفتوى :
09 جمادي الثانية 1427 / 06-07-2006
السؤال
السادة المحترمون...
نشكركم على مجهوداتكم ونسأل الله أن يتقبل منكم وأن يوفقكم. سؤالي سألخصه في النقاط التالية :
* امرأة متزوجة توفي والدها عام 1985م، وترك مالا في أحد المصارف في دولة أوربية كان يشغله فيه.
* في عام 1997 تم تقسيم هذا المال على الورثة فأخذت نصيبها منه وقامت باستثماره في شركة خاصة بناء على فتوى: أن إثم الربا يكون على الأب ولا يتحمل أبناؤه شيئا .
* عندما أرادت احتساب زكاة مالها منذ عام 1998 إلى عام 2005 وجدت فتاوى تتحدث عن وجوب التخلص من مال الربا والاكتفاء برأس المال فحدث عندها ارتباك وأرادت أن تعرف بالضبط كيف تتصرف في هذا المال ...
مع الأخذ في الاعتبار :
1- المرأة في حاجة لهذا المال الآن لأنها بدون نفقة أو سكن بعد أن طلقت من زوجها عام 2005 وكانت محتاجة إلى النفقة أصلا قبل أن تطلق بسنوات، وقد قرأت فتوى أخيرا تبيح الاستفادة من هذا المال بأكمله من باب الحاجة (الاستحقاق) وليس من باب الميراث .
2- حصلت خسائر في تجارة الشركة حصدت أكثر من ثلث رأس المال فهل يمكن اعتبار ذلك تنظيفا إن جاز التعبير لجزء من المال.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأب إذا أودع شيئا من المال في مصرف ربوي فإن الإثم في ذلك يلحقه هو وحده، ولكنه إذا توفي واستمر المال كما كان فإن الإثم حينئذ يتعلق بالورثة إذا كانت لهم القدرة على سحب المال من ذلك المصرف. وليس من المستبعد أن يتصور بعض الورثة أن الإثم في استمرار المال في نفس المصرف يبقى تابعا للأب لأنه هو المبتدئ لهذا الفعل.
وأما إن أخذ الوارث حصته وأودعها في شركة أخرى أو مصرف آخر، فلا يمكنه حينئذ أن يدعي أنه يظن أن الإثم في هذا الفعل لاحق بالأب وأنه هو بريء منه، فهذا من التأويل البعيد جدا.
وعلى أية حال، فإن الفوائد الربوية لا تدخل ضمن التركة فلا تورث، وإنما يجب التخلص منها، وإنفاقها في المصالح العامة للمسلمين، أو صرفها على الفقراء والمساكين والمحتاجين، وذلك على سبيل التخلص من المال الحرام، لا بنية الصدقة.
وعلى كل وارث أن يجتهد في تمييز نسبة المال الحرام في نصيبه من التركة، ويحتاط في ذلك لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق.
وإذا تقرر أن الفوائد الربوية لا تورث –وهي من كسب المورث-، فحري بالفوائد الحاصلة من كسب الوارث أن لا تُتَملك، وإنما يُتخلص منها كما يُتخلص من سائر المال الحرام. ثم تكون الزكاة بعد ذلك عن جميع الأعوام فيما تبقى إذا كان يبلغ نصابا.
ثم ما ذكرته من احتياج تلك المرأة، إذا كان يبلغ بها حد الفقر الذي يُصرف له مثل تلك الأموال فلا مانع من استفادتها منها بذلك الوصف.
وإذا حصلت خسارة في تجارة الشركة، ذهب لسببها بعض رأس المال فلا مانع من اعتبار ذلك تطهيرا للمال من الربا الحاصل مع الشركة الجديدة ما لم يقبض منها ثم يرد لها بعد القبض. لأن المرء في التخلص من الفوائد الربوية إنما يطالب بالتخلص مما زاد على رأس ماله. قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة : 279].
وفي الشرح الكبير للدردير عند قول خليل: وجبر خسره وما تلف وإن قبل عمله إلا أن يقبض... قال: أي يقبضه ربه من العامل أي ثم يعيده له فلا يجبر بالربح بعد ذلك; لأنه صار قراضا مؤتنفا...
وأما الربا الحاصل في تركة الأب، فلا يمكن اعتبار الخسارة الطارئة تطهيرا له. وكذا إذا قبض المال ثم أعيد إلى الشركة فإن ما حصل من الخسارة قبل القبض أو بعده لا يمكن اعتباره تطهيرا لما حصل من الربا في غير الفترة التي حصلت فيها الخسارة.