عنوان الفتوى : توضيح حول احتراف الرياضة والجوائز المستفادة م
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : توضيح حول احتراف الرياضة والجوائز المستفادة م الأحد ديسمبر 23, 2007 2:04 pm
رقـم الفتوى :
93361
عنوان الفتوى :
توضيح حول احتراف الرياضة والجوائز المستفادة من ذلك
تاريخ الفتوى :
18 صفر 1428 / 08-03-2007
السؤال
يا شيخ لقد أجزتم احتراف الرياضة في عديد من الفتاوي وكذلك عديد من العلماء أجازوا احتراف الرياضة منهم الشيخ القرضاوي . ولكن عند النظر في موقعكم أرى أنكم تحرمون كل المسابقات باستثناء مسابقة الخف والنصل والحافر وما يعين علي الجهاد . يا شيخ فاحتراف الرياضة هو عقد بين طرفين -بين اللاعب وناديه-ولكن الغاية من الاحتراف هو الكأس او البطولة التي تمنح من طرف ثالث كالدولة أو الجامعة كما ترونه اليوم يا شيخ . فأنا لم أفهم با شيخ هل الاحتراف ليس كالمسابقة وبالتالي يجوز الاحتراف . يا شخ أريد إفتائي دون الإحالة على فتاوى سابقة. وجزاكم الله كل الخير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنشكرك جزيل الشكر على متابعتك لموقعنا، وعلى الانتقاد الذي وجهته إلينا، والذي –لا شك- سيجعلنا نتراجع عما كنا نفتي به إذا كان خطأ، أو نبينه ونزيده شرحا إذا وجدناه صوابا.
وقولك: إننا قد أجزنا احتراف الرياضة في عديد من الفتاوي، وأنك في مطالعة موقعنا ترى أننا نحرم كل المسابقات باستثناء مسابقة الخف والنصل والحافر وما يعين علي الجهاد، إلى آخر ما ذكرته...، ليس كما ذكرته تماما. ولعلك إذا عدت إلى موقعنا بإمعان وتأمل، وجدت أننا لم نفت بالجواز المطلق في احتراف الرياضة، ولم نفت -كذلك- بالمنع المطلق لما سوى الخف والنصل والحافر وما يعين علي الجهاد، وإنما قيدنا الإباحة حيث أفتينا بها بجملة من الضوابط، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم:15373، وفتوانا رقم:18925، وفتوانا رقم:453، وفتوانا رقم:17474، إلى غير ذلك من الفتاوى التي يمتلئ بها موقعنا...
كما أن ما سوى الخف والنصل والحافر وما يعين علي الجهاد، لم نفت بمنعه، وإنما بينا اختلاف أهل العلم في إلحاق بعضه بتلك الأمور المذكورة إذا كان فيه نفس المعنى من إعلاء الدين كالمصارعة، والعدو على الأقدام، والعدو على الحمير والبغال، ومسابقات القرآن والعلوم الشرعية ونحوها. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم:11604، وفتوانا رقم: 11845.
ثم اعلم أن احتراف الرياضة –ولو صورناه عقدا بين طرفين (بين اللاعب وناديه)، وثبت أن الغاية من احترافه هو الكأس أو البطولة التي تمنح من طرف ثالث كالدولة أو الجامعة...- فإن المعنى المراد منه: من قوة البدن وصحته، والتدرب على الجهاد وعلى اجتياز الأزمات، ونحو ذلك، سيبقى موجودا.
وليس معنى هذا أننا نجيز ممارسة الرياضة على الوجه التي هي عليه الآن، فإن فتاوانا جميعها تشهد بنقيض ذلك، وإنما معناه أنه لو افترض في الرياضة الأخذ بضوابط الشرع، لما منع منها ما يمكن الحصول عليه من الجوائز.