عنوان الفتوى : رد القرض بمثله وحكم انتفاع المرتهن بالرهن
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : رد القرض بمثله وحكم انتفاع المرتهن بالرهن الثلاثاء ديسمبر 25, 2007 2:23 pm
رقـم الفتوى :
79837
عنوان الفتوى :
رد القرض بمثله وحكم انتفاع المرتهن بالرهن
تاريخ الفتوى :
30 ذو القعدة 1427 / 21-12-2006
السؤال
أنا أسال لو فيه واحد رهن بيتا من حوالي 25 سنة هل بعد طول الفترة هذه يرد نفس مبلغ الرهن لاسترداد البيت؟ مع العلم بأن البيت المرهون كان مستأجرا؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود بالسؤال هو أن شخصا اقترض من آخر دينا وقام المدين برهن بيته عند الدائن إلى حين سداد الدين، فإن هذا الدين يرد بمثله يوم التحمل بغض النظر عن قيمته يوم الأداء سواء ارتفعت قيمته أو انخفضت. وراجعي للمزيد من هذه المسألة الفتوى رقم: 7110.
هذا ولم توضح السائلة لمن كان البيت المرهون مؤجرا فإن كان مؤجرا للمرتهن (صاحب الدين) فينظر في الدين إن كان عن ثمن مبيع ونحوه فلا حرج في انتفاع الدائن بالبيت بأجرة وبدون أجرة، أما إن كان الدين قرضا فيحرم بدون أجرة لدخول ذلك في قرض جر نفعا.
جاء في مطالب أولي النهى:
وله أي المرتهن انتفاع بمرهون بإذن راهن مجانا بلا عوض، وله الانتفاع بعوض ما لم يكن الدين قرضا فيحرم لجره نفعا.اهـ
أما إن كان الانتفاع بأجرة وبدون محاباة فلا مانع لكونه ما انتفع بالقرض بل بالإجارة.
جاء في المغني: فأما إن كان الانتفاع بعوض إن استأجر المرتهن الدار من الراهن بأجرة مثلهما من غير محاباة جاز في القرض وغيره لكونه ما انتفع بالقرض بل بالإجارة، وإن حاباه في ذلك فحكمه حكم الانتفاع بغير عوض لا يجوز في القرض، ويجوز في غيره.