منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : رد القرض بمثله وحكم انتفاع المرتهن بالرهن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : رد القرض بمثله وحكم انتفاع المرتهن بالرهن Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : رد القرض بمثله وحكم انتفاع المرتهن بالرهن   عنوان الفتوى : رد القرض بمثله وحكم انتفاع المرتهن بالرهن Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 25, 2007 2:23 pm




















رقـم الفتوى : 79837
عنوان الفتوى :رد القرض بمثله وحكم انتفاع المرتهن بالرهن
تاريخ الفتوى :30 ذو القعدة 1427 / 21-12-2006
السؤال











أنا أسال لو فيه واحد رهن بيتا من حوالي 25 سنة هل بعد طول الفترة هذه يرد نفس مبلغ الرهن لاسترداد البيت؟ مع العلم بأن البيت المرهون كان مستأجرا؟

وجزاكم الله خيرا.
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المقصود بالسؤال هو أن شخصا اقترض من آخر دينا وقام المدين برهن بيته عند الدائن إلى حين سداد الدين، فإن هذا الدين يرد بمثله يوم التحمل بغض النظر عن قيمته يوم الأداء سواء ارتفعت قيمته أو انخفضت. وراجعي للمزيد من هذه المسألة الفتوى رقم: 7110.

هذا ولم توضح السائلة لمن كان البيت المرهون مؤجرا فإن كان مؤجرا للمرتهن (صاحب الدين) فينظر في الدين إن كان عن ثمن مبيع ونحوه فلا حرج في انتفاع الدائن بالبيت بأجرة وبدون أجرة، أما إن كان الدين قرضا فيحرم بدون أجرة لدخول ذلك في قرض جر نفعا.

جاء في مطالب أولي النهى:

وله أي المرتهن انتفاع بمرهون بإذن راهن مجانا بلا عوض، وله الانتفاع بعوض ما لم يكن الدين قرضا فيحرم لجره نفعا.اهـ

أما إن كان الانتفاع بأجرة وبدون محاباة فلا مانع لكونه ما انتفع بالقرض بل بالإجارة.

جاء في المغني: فأما إن كان الانتفاع بعوض إن استأجر المرتهن الدار من الراهن بأجرة مثلهما من غير محاباة جاز في القرض وغيره لكونه ما انتفع بالقرض بل بالإجارة، وإن حاباه في ذلك فحكمه حكم الانتفاع بغير عوض لا يجوز في القرض، ويجوز في غيره.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : رد القرض بمثله وحكم انتفاع المرتهن بالرهن Email





فتاوى ذات صلة
حكم وضع شرط جزائي لمن يتأخر عن سداد الدين
يحرم العمل والقرض من بنك ربوي وتسديد القرض أولى من الحج
يحرم أخذ قرض من بنك ربوي
المزيد
مقالات ذات صلة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : رد القرض بمثله وحكم انتفاع المرتهن بالرهن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : حكم انتفاع المرتهن بمبلغ الرهن
» عنوان الفتوى : سداد الدين العيني بمثله أم بقيمته
» عنوان الفتوى : انتفاع الوارث بالفوائد المستفادة من مال مورثه
» عنوان الفتوى : البيع بشرط القرض
» عنوان الفتوى : اشتراط الزيادة على القرض

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: