عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : سداد الدين العيني بمثله أم بقيمته الجمعة ديسمبر 28, 2007 11:05 pm
رقـم الفتوى :
70770
عنوان الفتوى :
سداد الدين العيني بمثله أم بقيمته
تاريخ الفتوى :
09 ذو الحجة 1426 / 09-01-2006
السؤال
امرأة طلبت مني أن أطرح على سيادتكم هذا السؤال، بعد مرور أربع سنوات على وفاة أبيها وفي زيارتها هذه السنة للجزائر من ألمانيا, أتاها رجل وقال لها بأنه أقرض أباها سبكة حديد تستعمل في بناء المنازل, منذ ما يقرب من عشرين سنة, ثمنها لا يزيد عن عشرين دولاراً, ولا يملك أدلة أو شهودا على ذلك، ورغم ذلك لم يطالب أباها في حياته ولا يعلم بذلك أحد من أفراد العائلة حتى أمها, وهي تسأل هل تدفع له هذا القرض سلعة أم نقودا ؟ وبالثمن الحالي أم الثمن القديم أم ماذا يمكنها فعله لتبرئة ذمة أبيها؟ مع العلم وبعد سؤال الذين يعرفون هذا الرجل فقالوا: إنه لم يكن في حياته يبيع ويشتري هذا النوع من السلعة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ادعاء شخص بأن له ديناً على الميت لا يقبل إلا ببينة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 6495.
وبناء على ذلك فليس لهذا الشخص المطالبة بما ادعاه إلا ببينة تثبت دعواه، إلا إذا أردت أن تحتاطي لوالدك خاصة وأن المبلغ زهيد، وأنت مأجورة على ذلك.
وأما إذا ثبت هذا الدين بالبينة، فإن سداده يكون إما بإرجاع مثل السبيكة الحديدية عيناً، أو بإرجاع قيمتها وقت السداد، وليس وقت حصول الدين، قال البهوتي في كشاف القناع: ويجب على المقترض رد مثل في قرض مكيل وموزون.... سواء زادت قيمته عن وقت القرض أو نقصت قيمته عن ذلك، فإن أعوز المثل فلم يوجد لزم المقترض قيمته يوم إعوازه لأنها حينئذ ثبتت في الذمة، ويجب على المقترض رد قيمة ما سوى ذلك أي المكيل والموزون؛ لأنه لا مثل له، فضمن بقيمته كالغصب. قال في الاختيارات: ويتوجه في المتقوم أن يجوز رد المثل بتراضيهما.