عنوان الفتوى : تأجير السيارة إذا اشترط دفع غرامة عند التأخر
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : تأجير السيارة إذا اشترط دفع غرامة عند التأخر الأحد ديسمبر 16, 2007 1:13 pm
رقـم الفتوى :
101976
عنوان الفتوى :
تأجير السيارة إذا اشترط دفع غرامة عند التأخر في السداد
تاريخ الفتوى :
18 ذو القعدة 1428 / 28-11-2007
السؤال
أنا مسلمة أعيش في أمريكا وأريد أن أطبق شرع الله في جميع نواحي حياتي, فأرجو من الله أن تساعدوني على ذلك, فسؤالي الأول هو: أني أريد أن أعمل إيجارا لسيارة.. أي أن أدفع مبلغا وآخذ السيارة التي أريدها لأستخدمها لمدة ثلاث سنوات, علي أن أدفع كل شهر مبلغا ثم أرجعها بعد نهاية المدة، وفي حالة عدم سدادي لأي قسط شهري تؤخذ مني السيارة وأدفع غرامة تأخير, وكل ذلك محدد مسبقا في العقد الذي أمضي عليه، وكذلك الفوائد محددة أيضا، مع علم سيادتكم أن كل هذه المعاملات تتم عن طريق البنك فهو الذى يؤجر لنا السيارة بعد شرائها من المعرض، فما حكم هذه المعاملة وهل يجوز لي القيام بها، مع العلم بأنه لا يوجد طريقة أخرى هنا لاستئجار سيارة إلا عن طريق البنك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز إبرام هذا العقد ما دامت هناك غرامة تأخير مشترطة عند التأخر عن دفع الأجرة المستحقة على السيارة لأن هذه الأجرة هي دين في ذمتك، وأي زيادة على الدين فهي ربا باتفاق الفقهاء، وسواء في ذلك إذا كنت تخشين أن تتأخري عن الدفع أم لا، لأن مجرد القبول بهذه الغرامة فيه إقرار للتعامل الربوي وذريعة إليه.
لكن إذا كنت مضطرة لتأجير سيارة ولم تجدي طريقة تندفع بها الضرورة من شراء ونحوه جاز لك في هذه الحالة إبرام العقد لأجل هذه الضرورة مع الحذر من التأخر في دفع الأجرة، فقد قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}.