عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : الهبة لبعض الأبناء برضاهم جميعا الأحد ديسمبر 16, 2007 3:57 pm
رقـم الفتوى :
99678
عنوان الفتوى :
الهبة لبعض الأبناء برضاهم جميعا
تاريخ الفتوى :
17 رمضان 1428 / 29-09-2007
السؤال
هل يجوز للأب أن يتنازل عن ملك من أملاكه سواء المنزل أو المحل لأحد أبنائه، مع العلم بأن أبناءه أي الورثة من بعده لا مانع لديهم من ذلك لسبب ما ورغبة منهم بمساعدة هذا الأخ الذي تم له التنازل أو الأخت التي بقيت عانسا بدون زواج؟
الفتوى
خلاصة الفتوى:
يجوز تنازل الأبناء عن حقهم في التسوية في العطية لغير مسوغ إذا كانوا رشداء بالغين، ولا يصح تنازلهم عن التركة إلا بعد استحقاقها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان القصد بتنازل الأب -عن بعض أملاكه لبعض ولده أو غيرهم برضى الورثة- أن يكون ذلك بعد موته فإن رضى الورثة بذلك لا يصح ولا اعتبار له شرعاً لأنه تنازل عن حق قبل استحقاقه فهو هبة لما لا يملكون، ويكون تنازل الأب هنا بمنزلة الوصية للوارث وهي نافذة بشرط أن يجيزها الورثة البالغون الرشداء، فإن كان فيهم غير بالغ أو غير رشيد لم يمض ما يقابل حصته.
وإن كان القصد أنه يتنازل لهم عنه في حياته وحال أهليته للتصرف فهو بمنزلة الهبة، فإذا كان لبعض الأبناء وتمت الهبة بشروطها فإنه يصح إذا كان لسبب معتبر شرعاً ولو لم يرض بقية الأبناء، أما إذا كان لغير مسوغ فإنه يصح أيضاً إذا تنازل بقية الأبناء عن حقهم في التسوية في العطية وكانوا رشداء بالغين لأن الراجح وجوب التسوية بين الأبناء في العطية، كما سبق بيانه بالتفصيل والأدلة ومذاهب أهل العلم في الفتوى رقم: 6242.