عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : الهبة في مرض الموت الخميس ديسمبر 27, 2007 2:51 pm
رقـم الفتوى :
75311
عنوان الفتوى :
الهبة في مرض الموت
تاريخ الفتوى :
17 جمادي الأولى 1427 / 14-06-2006
السؤال
اشترى أبي قطعة أرض وسجلها باسم أمي وبنى عليها منزلاً وكل هذا باسم أمي، ولكن الممول الحقيقي هو أبي وكان عليه مبلغا من المال يجب دفعه للمقاول، ولكن أبي لم يكن معه سيولة في ذلك الوقت فطلب من المقاول أن يصبر عليه عدة أشهر لكي يوفر له المبلغ ووافق الرجل نظراً لثقته الكبيرة بأبي وبدون أي إيصالات وفعلا توفر مع أبي مبلغ يفوق المبلغ الذي عليه للرجل فقرر أبي أن يدفع له جزءا مما عليه ويقسط له الباقي حتى يتمكن أبي من استكمال باقي المنزل، ولكن مرض أبي مرضا شديداً ولم يعط للرجل ماله ولم يكمل بناء البيت، ولكنه كان ينوي فعل هذا وذاك ثم توفي أبي رحمه الله بهذا المرض، والسؤال الآن: هل هذا المبلغ الآن دين على أبي أم على أمي حيث إن المنزل باسمها وكذلك استكمال باقي التشطيبات عليه أم عليها؟
وسؤال آخر: ماذا يعني أن المريض بمرض الموت لا يعتد بهبته لأي شخص هل يعني ذلك أيام الاحتضار أم بمجرد حدوث المرض الذي من المفترض علميا أنه يسبب الوفاة كمرض السرطان مع تفاوت مدة المرض ثم حدوث الوفاة من شخص إلى آخر، وهل يختلف الحكم إذا كان المريض الذى يهب الشيء لا يعرف ما هو المرض الذي أصابه، ولكنه يرى فقط أن حالته تتدهور يوما بعد يوم، ولكنه قبل الوفاة بشهر كان قد اشترى لأختي غير المتزوجة سيارة حيث إن سيارتها قد تعرضت لحادث ودمرت تماما، فهل هذه الهبة صحيحة هو كان مريضا بالمرض الذي سبب الوفاة، ولكنه لم يكن يعلم بنوع المرض كما ذكرت، كما أن الوفاة تمت بعد شهر من شراء السيارة وكان واعيا ذهنيا عندما اشتراها؟ أعتذر عن الإطالة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتسجيل قطعة الأرض باسم الزوجة بدون غرض التمليك لا تعتبر به هذه القطعة هبة لها، فإن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
وما ذكرته من الدين هو على أبيكم، والواجب عليكم أن تبادروا بقضائه ما دامت له أملاك تستطيعون سداد الدين منها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال نفس ابن آدم معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الإمام أحمد وغيره وصححه الأرنؤوط.
وأما استكمال باقي التشطيبات في البيت فهو تابع للورثة، فإن شاءوا فعلوه من متروك الأب، وإن شاءوا دفع كل منهم ما ينوبه منه، وإن شاءوا تركوه أصلاً.
وأما مرض الموت فهو المرض الذي هو مظنة الموت، قال الخرشي في شرح مختصر خليل في شرحه لقول خليل: وعلى مريض حكم الطب بكثرة الموت به. قال: والمعنى أنه يجب الحجر على مريض نزل به مرض حكم أهل الطب أنه يكثر الموت من مثله. انتهى.
فإذا حصل للإنسان مرض يكثر الموت بسببه، سواء علم هو بذلك أو لم يعلم، فإن هبته تكون بمثابة الوصية، والوصية للوارث لا تصح إلا أن يجيزها الورثة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وحسنه السيوطي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.
وعليه؛ فالسيارة التي اشتراها أبوك لأختك في الظروف التي ذكرت، ليس لها أن تستقل بها إلا أن يجيزها لها الورثة، وبشرط أن يكونوا بالغين رشداء، فإن كان فيهم من ليس بالغاً رشيداً فإن الإجازة في نصيبه لاغية.