منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : هل تجب التسوية بين الأحفاد في الهبة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : هل تجب التسوية بين الأحفاد في الهبة Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : هل تجب التسوية بين الأحفاد في الهبة   عنوان الفتوى : هل تجب التسوية بين الأحفاد في الهبة Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 26, 2007 8:27 pm

رقـم الفتوى : 77744
عنوان الفتوى :هل تجب التسوية بين الأحفاد في الهبة
تاريخ الفتوى :10 رمضان 1427 / 03-10-2006
السؤال









أرجو من سماحتكم الإجابه على هذا السؤال المتعلق بموضوع الميراث: لي جدة(والدة أبي) توفي عنها زوجها (جدي) فورثت منه الثمن, وكان لها ولد واحد (أبي) وأربع بنات(عماتي). بعد فتره من الزمن قامت جدتي بالتنازل عن حصتها الشرعية لأبي فقط في أقل من سنة مات أبي وكان له أم(جدتي سالفة الذكر) وزوجة (أمي) و8 أبناء ذكور و5 بنات إناث, وكان لجدتي السدس من ميراث أبي. في أقل 3 أشهر قامت جدتي بالتنازل عن هذه الحصة ل7 فقط من أحفادها الذكور (وأنا منهم) ولم تعط لأحد غيرهم. السؤال: هل هذا التنازل صحيح شرعا؟ وهل ما آل إلينا حلال شرعا؟ وإذا كان هذا التنازل حراما , وما آل إلينا حرام ,ماهو الحل برأيكم ؟

وجزاكم الله خيرا.
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف أهل العلم في حكم تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطية، والراجح من أقوالهم عند أهل التحقيق أنه لا يجوز؛ لما ورد في الأحاديث من النهي عن ذلك والأمر بالتسوية بينهم، ومن ذلك ما رواه البيهقي مرفوعا : سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء . ولذلك ما كان ينبغي لجدتك أن تخص ابنها دون بناتها بنصيبها من تركة زوجها إلا إذا كان ذلك لمسوغ معتبر شرعا مثل: كثرة العيال أو نحو ذلك، فإن كان لذلك القصد فقد أجازه أهل العلم ومنهم القائلون بوجوب التسوية ، فإن كان التفضيل لمسوغ معتبر شرعا فإن ما آل إليكم منه يعتبر حلالا، وكذلك إذا كانت فعلته مقلدة فيه القائلين بعدم وجوب التسوية وفات ومضى وقته فإنه يمضي أيضا ويكون حلالا عليكم، وإلا فإن عليكم أن تردوه وتقسموه على جميع أبنائها ( الذكور والإناث ) بالسوية أو للذكر مثل حظ الأنثيين ، تجد تفاصيل ذلك ومذاهب أهل العلم في الفتاوى : 6242 ، 27543 ، 33348 ، 44984 .

وأما تنازلها عن نصيبها من تركة ابنها وهبته لبعض أحفادها فلا مانع منه شرعا وإن كان الأفضل التسوية بينهم، وذهب بعضهم إلى وجوب التسوية بين الأحفاد قياسا على الأبناء المباشرين وهو مرجوح، والصحيح عدم وجوب التسوية بين الأحفاد، فقد نقل المرداوي الحنبلي عن الحارثي : لا ولد بنيه وبناته . وقال ابن قدامة في المغني : وليس عليه التسوية بين سائر أقاربه . ولذلك فإن ما وهبته الجدة لبعض أحفادها يعتبر حلالا لهم إن شاء الله تعالى .

والله أعلم .
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : هل تجب التسوية بين الأحفاد في الهبة Email




فتاوى ذات صلة
العدل بين الأبناء واجب في العطايا
الفرق بين الوصية والهبة
يجوز هبة ثواب ما يقرأ من القرآن للميت
المزيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : هل تجب التسوية بين الأحفاد في الهبة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : الهبة في مرض الموت
» عنوان الفتوى : الهبة الباطلة بعد موت الواهب
» عنوان الفتوى : رد الجميل للزوجة وشروط صحة الهبة لها
» عنوان الفتوى : من الأحوال التي لا يحق للأبوين استرجاع الهبة
» عنوان الفتوى : الهبة لبعض الأبناء برضاهم جميعا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: