عنوان الفتوى : حكم إجارة العين المستأجرة لمن استأجرها.
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : حكم إجارة العين المستأجرة لمن استأجرها. الأحد ديسمبر 16, 2007 4:26 pm
رقـم الفتوى :
99363
عنوان الفتوى :
حكم إجارة العين المستأجرة لمن استأجرها.
تاريخ الفتوى :
15 رمضان 1428 / 27-09-2007
السؤال
إخوتي الكرام لدي محل أجرته لشخص ما بقيمة 400 دينار وقيمة هذا المحل 40000 ألف دينار، فهل يجوز لي إدخال نسيبي (زوج أختي كشريك لي على أن يدفع نصف قيمة المحل أو أكثر قليلاً على أن نقتسم الإيجار الشهري) وأن المبلغ المدفوع لي أتصرف به كما أشاء من تجارة ونحوه ولا علاقة له به، علماً بأن هذه الشراكة مؤقتة سنة أو أكثر حسب الاتفاق، فأفتونا مأجورين؟
الفتوى
خلاصة الفتوى:
لا مانع من اشتراكك مع زوج أختك على النحو الذي بينته، بشرط أن يكون العقد بينكما عقد إجارة محدد المدة، وأن يبدأ مفعول العقد بعد انتهاء الفترة التي استأجر إليها المستأجر الأول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
الذي يمكن تكييف هذه الحالة به هو أنك تريد أن تؤجر نصف المحل فترة معينة لزوج أختك بالمبلغ الذي ستأخذه منه، ثم تؤجرانه لشخص آخر، أو تبقيانه مؤجراً لمن كان قد استأجره أولاً، على أن تقتسما أجرته كل شهر، وهذا أمر مباح، قال العلامة الشيخ خليل المالكي في مختصره عاطفاً على ما يجوز من الإجارة: واستئجار مؤجر. وقال الخرشي المالكي في شرحه للنص المذكور: والمعنى أن العين المستأجرة دابة أو عبداً أو غير ذلك تجوز إجارتها لمن استأجرها.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة، وهو ظاهر مذهب الشافعي. إلا أنه يشترط لصحة العقد الثاني أن يبدأ مفعوله بعد انتهاء الفترة التي استأجر إليها المستأجر الأول، لأنه قد ملك منفعة المحل تلك الفترة، علماً بأن الإجارة إذا كانت مشاهرة (وهي التي قيل فيها كل شهر بكذا دون تحديد فترة معينة تنتهي إليها)، فإنه يجوز لكل من الطرفين أن ينهيها متى أراد ذلك، وإذا تقرر هذا الأمر، فإن المبلغ الذي سيدفعه لك شريكك يمكنك أن تتصرف فيه كما تشاء، ولا علاقة له هو به، والجدير بالملاحظة أن فترة الاشتراك هذه لا بد من تحديدها عند التعاقد، وهذا كله على تقدير أنك لا ترد المبلغ الذي يعطيكه زوج أختك، وأما إذا كنت سترد له هذا المبلغ بعد ما تنتهي الشركة، فإن ذلك يكون قرضاً جر منفعة، وهو ربا.