منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : العبرة في وفاء الديون بالمثل لا بالقيمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : العبرة في وفاء الديون بالمثل لا بالقيمة Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : العبرة في وفاء الديون بالمثل لا بالقيمة   عنوان الفتوى : العبرة في وفاء الديون بالمثل لا بالقيمة Icon_minitimeالأحد ديسمبر 16, 2007 4:45 pm

رقـم الفتوى : 99163
عنوان الفتوى :العبرة في وفاء الديون بالمثل لا بالقيمة
تاريخ الفتوى :08 رمضان 1428 / 20-09-2007
السؤال









هناك من أهل الاقتصاد من يقول بمشروعية الفائدة (الربا) في هذا الزمان وذلك لوجود عامل التضخم. فلو أدانك أحدهم ألف درهم فمن الظلم أن تعيدها له ألف درهم بعد سنتين مثلا لأن قيمة الألف درهم الفعلية (الشرائية) ستكون أقل من قيمتها الحالية. فلا يجوز أن يخسر من فعل معك معروفا وأقرضك مالا. ماذا نجيبهم؟
الفتوى













خلاصة الفتوى:

لم يقل بحلية الربا أحد ممن يحتج بقولهم من أهل العلم، وحول التضخم فالذي عليه جمهور أهل العلم -وهو المعتمد- هو أن العبرة في وفاء الديون هي بالمثل وليس بالقيمة. والمقرض ليس خاسرا في ذلك؛ لأنه مأجور عند الله تعالى بما فعله من خير، وقد يكون تغير قيمة العملة لصالحه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الربا لم يقل بحليته أحد ممن يحتج بقولهم من أهل العلم؛ لأنه إحدى الموبقات السبع؛ كما ورد في الحديث الصحيح؛ ولأن الله تعالى قد توعد بالحرب مع أصحابه، وهو وعيد لم يرد مثله في شيء من المحرمات.

وحول التضخم.. فالذي قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنقعدة بالكويت بتاريخ 12/1988: أن العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار.

وهذا هو ما عليه جمهور أهل العلم، ولا اعتبار لما بلغته قيمة الدين وقت الأداء. فإذا كانت العملة التي تحدد بها الدين أصلا ما زالت موجودة ومتعاملا بها فالأمر ظاهر، وإن انعدمت وتعومل بعملة أخرى بدلها، فالواجب قيمة الدين بالعملة الجديدة وقت اجتماع استحقاقه وانعدام العملة، قال خليل بن إسحاق: وإن بطلت فلوس فالمثل، أو عدمت فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم.

وقالت طائفة من أهل العلم: إن الاعتبار هو بقيمة الدين لا بعدده، لكن المعتمد ما عليه الجمهور.

ثم ينبغي أن نعلم أن من صنع معروفا وأقرض غيره مالا فليس بخاسر –إن شاء الله-؛ لأنه مأجور عند الله تعالى بما فعله من خير، ومع ذلك فتغير قيمة العملة قد يكون لصالحه؛ لأن العملة المتعامل بها قد يرتفع سعرها بالمقارنة مع العملات الأخرى.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : العبرة في وفاء الديون بالمثل لا بالقيمة Email





فتاوى ذات صلة
حكم وضع شرط جزائي لمن يتأخر عن سداد الدين
يحرم العمل والقرض من بنك ربوي وتسديد القرض أولى من الحج
يحرم أخذ قرض من بنك ربوي
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : العبرة في وفاء الديون بالمثل لا بالقيمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : وفاء الدين إذا تغيرت قيمته النقدية
» عنوان الفتوى : الديون لا تسقط بالتقادم
» عنوان الفتوى : أداء الديون على الفور أم على التراخي
» عنوان الفتوى : حكم ربط الديون الثابتة في الذمة بمستوى الأس
» عنوان الفتوى : آثار الفتوى على المفتي والمستفتي والمجتمع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: