عنوان الفتوى : حكم ربط الديون الثابتة في الذمة بمستوى الأس
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : حكم ربط الديون الثابتة في الذمة بمستوى الأس الأحد ديسمبر 16, 2007 4:21 pm
عنوان الفتوى :
حكم ربط الديون الثابتة في الذمة بمستوى الأسعار
تاريخ الفتوى :
18 رمضان 1428 / 30-09-2007
السؤال
بداية: أسأل الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم ويجزيكم على ذلك خيراً، الموضوع: كان والدى مسافرا للعمل في إحدى الدول العربية (عام 1994) وكنت في القوات المسلحة وأتقاضى مرتباً مغرياً وكان والدي لا يستطيع إرسال أموال للإنفاق على المنزل فطلب مني أن أنفق على المنزل ثم يحاسبني بعد نزوله، قمت بالإنفاق على المنزل كما طلب مني والدي وبلغت الجملة حوالي عشرة آلاف جنيه (وكان سعر جرام الذهب فى هذا الوقت 25 جنيه مصري- وسعر قيراط الأرض المبانى حوالي خمسة عشر ألف جنيه)، ثم عاد والدي من السفر وقال لي أعلم أن لك عندي مالا واستمر الحال على ذلك حتى اليوم، السؤال: هل عندما أطلب حاجتي أحصل على ما أنفقته أو يعامل بالمتغير (مع العلم بأن المال الذي أنفقته فى حينها كان كفيلاً أن يجعلنى أشترى قيراطاً من الأرض)، مع العلم بأن سعر جرام الذهب الآن 102 جنيه مصرى- وسعر قيراط الأرض المباني حوالي مائة وخمسون ألف جنيه، عرض علي والدي أن يكتب لي ما يوازي مالي عدد أمتار في أرضية المنزل، فهل يكتب على السعر القديم أو المتغير، فأرجو الإفادة.. بعد فترة من الزمان (عام 2005) قام أخى بتجهيز شقة له في المنزل لكي يتزوج فيها فأنفق عليها مبلغ خمسة وثلاثون ألف جنية (وكان سعر جرام الذهب في هذا الوقت 60 جنيه مصرى) وأراد والدي أن يكتب له ما يوازي ماله عدد أمتار في أرضية المنزل، فإن فعل ذلك فإن أخي سيفوقني في عدد الأمتار، فهل هذا بالعدل أرجو الإفادة! أرجو الرد سريعا على البريد الإلكتروني الخاص بي؟ وجزاكم الله عنا خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة بالكويت بتاريخ 12/1988، وهو ما عليه جمهور أهل العلم، هو أن العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، ولا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار، وعليه فالذي لك الحق فيه هو القدر الذي أنفقته من العملة التي تقرر بها دينك، ولا اعتبار لما صارت إليه قيمة تلك العملة.
وأما أخوك فإن موضوعه يختلف عن موضوعك، لأنك أنت قد أقرضت الوالد مبلغاً معيناً، ولا يجوز لك أن تأخذ أكثر منه، وأما هو فإنه لم يقرض الأب، ولكنه -كما ذكرت- قام بتجهيز شقة في المنزل وأنفق عليها المبلغ الذي بينته، فصار يملك تلك التجهيزات، وإذا أراد الأب أن يعوض له عنها، فمن حقه أن يأخذ قيمتها في اليوم الذي يعوض له عنها فيه، أو يأخذ ما يتراضى هو والأب عليه فيها، لأنها ملك له وليست ديناً على الأب.