منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : حكم بيع النقد بنقد من نفس جنسه بأعلى من قيمته

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : حكم بيع النقد بنقد من نفس جنسه بأعلى من قيمته Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : حكم بيع النقد بنقد من نفس جنسه بأعلى من قيمته   عنوان الفتوى : حكم بيع النقد بنقد من نفس جنسه بأعلى من قيمته Icon_minitimeالأحد ديسمبر 16, 2007 8:00 pm

عنوان الفتوى :حكم بيع النقد بنقد من نفس جنسه بأعلى من قيمته بسبب رقمه المميز
تاريخ الفتوى :19 جمادي الثانية 1428 / 05-07-2007
السؤال







في الآونة الأخيرة يقوم بعض الشباب ببيع النقد حسب رقمه وليس قيمته بقيمة أعلى بكثير مثال (ورقة نقدية قيمتها عشر ريالات ورقم التسلسلي الخاص بمؤسسة النقد 222333 تباع بقيمة 400 ريال قطري، فهل يجوز هذا البيع أم لا مع الدليل؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز بيع النقد بنقد من نفس جنسه بأعلى من قيمته على نحو المثال المذكور في السؤال، سواء كان سبب ذلك رقمه المميز أو غير ذلك من الأسباب لما في ذلك من الربا، حيث إن النقود الحالية لها نفس الأحكام المقرره للذهب والفضة من حيث الربا وغيره، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. أخرجه مسلم.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة: أولاً: بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما...

وننبه إلى أن شراء الأرقام المميزة للعملات والسيارات ونحو ذلك يدخل في التبذير المحرم لعدم الحاجة إلى ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 46259.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : حكم بيع النقد بنقد من نفس جنسه بأعلى من قيمته Email




فتاوى ذات صلة
علة الثمنية موجودة في النقد الحالي
علّة التبايع بهذه الكيفية في الأصناف الربوية
مبادلة الذهب القديم بالجديد بزيادة يعتبر ربا
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : حكم بيع النقد بنقد من نفس جنسه بأعلى من قيمته
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : حكم صرف الشيك المؤجل بأقل من قيمته
» عنوان الفتوى : وفاء الدين إذا تغيرت قيمته النقدية
» عنوان الفتوى : آثار الفتوى على المفتي والمستفتي والمجتمع
» عنوان الفتوى : حكم طلب رهن من المستأجر
» عنوان الفتوى : حكم جز صوف الأضحية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: