عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : حكم صرف الشيك المؤجل بأقل من قيمته الأحد ديسمبر 23, 2007 1:05 pm
رقـم الفتوى :
94007
عنوان الفتوى :
حكم صرف الشيك المؤجل بأقل من قيمته
تاريخ الفتوى :
07 ربيع الأول 1428 / 26-03-2007
السؤال
هل يجوز صرف شيك مؤجل شهرين بقيمة 600 دولار من مكتب الصرافة بقيمة 550؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز ذلك لأن صرف هذا الشيك المؤجل بأقل من قيمته حالاً تعامل ربوي، يقوم فيه مكتب الصرافة بإقراضك 550 دولاراً مقابل أن يستردها عند حلول أجل الشيك الذي توكله في تحصيله 600 دولاراً، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7301.