منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : حكم صرف الشيك المؤجل بأقل من قيمته

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : حكم صرف الشيك المؤجل بأقل من قيمته Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : حكم صرف الشيك المؤجل بأقل من قيمته   عنوان الفتوى : حكم صرف الشيك المؤجل بأقل من قيمته Icon_minitimeالأحد ديسمبر 23, 2007 1:05 pm




















رقـم الفتوى : 94007
عنوان الفتوى :حكم صرف الشيك المؤجل بأقل من قيمته
تاريخ الفتوى :07 ربيع الأول 1428 / 26-03-2007
السؤال





هل يجوز صرف شيك مؤجل شهرين بقيمة 600 دولار من مكتب الصرافة بقيمة 550؟
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز ذلك لأن صرف هذا الشيك المؤجل بأقل من قيمته حالاً تعامل ربوي، يقوم فيه مكتب الصرافة بإقراضك 550 دولاراً مقابل أن يستردها عند حلول أجل الشيك الذي توكله في تحصيله 600 دولاراً، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7301.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : حكم صرف الشيك المؤجل بأقل من قيمته Email





فتاوى ذات صلة
حكم شراء دين الغير بأقل من قيمته
حكم بيع الشيك قبل أجله لقاء الخصم من قيمته
شراء الشيكات بأقل من قيمتها مؤجلاً لا يجوز
المزيد
مقالات ذات صلة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : حكم صرف الشيك المؤجل بأقل من قيمته
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : هل يلزم المدين بتعجيل دينه المؤجل
» عنوان الفتوى : اشتراط المقرض أن يؤجره المقترض داره بأقل من أ
» عنوان الفتوى : حكم بيع النقد بنقد من نفس جنسه بأعلى من قيمته
» عنوان الفتوى : وفاء الدين إذا تغيرت قيمته النقدية
» عنوان الفتوى : آثار الفتوى على المفتي والمستفتي والمجتمع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: