منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : اشتراط المقرض أن يؤجره المقترض داره بأقل من أ

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : اشتراط المقرض أن يؤجره المقترض داره بأقل من أ Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : اشتراط المقرض أن يؤجره المقترض داره بأقل من أ   عنوان الفتوى : اشتراط المقرض أن يؤجره المقترض داره بأقل من أ Icon_minitimeالأحد ديسمبر 16, 2007 1:08 pm


















عنوان الفتوى :اشتراط المقرض أن يؤجره المقترض داره بأقل من أجرة مثلها
تاريخ الفتوى :23 ذو القعدة 1428 / 03-12-2007
السؤال





منذ ٢٤ شهر دفعت مبلغ ٥٠٠٠٠ درهم لأحد الناس قاطن بإيطاليا من أجل شراء شقة لكي لا يقترض من بنك ربوي مقابل أن أكتري هذه الشقة بثمن ٤٥٠ درهم، علما أن ثمن الكراء في حدود ١٢٠٠ درهم ـ هل هذه المعاملة شرعية علما أني مازلت أكتري هذه الشقة؟
الفتوى







الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من أقرض شخصا مالا على أن يسكنه داره أو يؤجرها له أو نحو ذلك من المنافع المشترطة في عقد القرض، فإن ذلك حرام شرعا لدخوله تحت قاعدة: كل قرض جر نفعا فهو ربا.

جاء في منار السبيل: وكل قرض جر نفعا فحرام كأن يسكنه أي المقترض، يسكن المقرض داره أو يعيره أو يعمل له عملا ونحوه، وإذا كان المقرض اشترط على المقترض أن يؤجره داره بأقل من أجرة المثل كان ذلك أبلغ في التحريم. انتهى

وكما جاء في المغني: وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها كان أبلغ في التحريم. انتهى

فعلى السائل أن يتوب إلى الله عزوجل من هذه المعاملة المحرمة، وأن يفسخ عقد الإجارة هذا لأنه عقد محرم.

وبالنسبة للمدة التي مضت من الإجارة فإنه يحسب للمقترض فيها أجرة المثل، ويدفع له الفارق لأن هذا الفارق كان مقابل القرض فلم يحل له أخذه.

جاء في المغني: وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها ... كان أبلغ في التحريم، وإن فعل ذلك من غير شرط قبل الوفاء لم يقبله ولم ويجز قبوله إلا أن يكافئه أو يحسبه من دينه. انتهى.

والله أعلم .
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : اشتراط المقرض أن يؤجره المقترض داره بأقل من أ Email





فتاوى ذات صلة
حكم وضع شرط جزائي لمن يتأخر عن سداد الدين
يحرم العمل والقرض من بنك ربوي وتسديد القرض أولى من الحج
يحرم أخذ قرض من بنك ربوي
المزيد
مقالات ذات صلة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : اشتراط المقرض أن يؤجره المقترض داره بأقل من أ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : عمولة السحب على المقترض أم المقرض؟
» عنوان الفتوى : أجرة خدمة الحساب هل هي على المقرض أم المقترض
» عنوان الفتوى : حكم صرف الشيك المؤجل بأقل من قيمته
» عنوان الفتوى : اشتراط الزيادة على القرض
» عنوان الفتوى : هل يشترط إخبار المقرض بسبب القرض

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: