منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : أجرة خدمة الحساب هل هي على المقرض أم المقترض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : أجرة خدمة الحساب هل هي على المقرض أم المقترض Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : أجرة خدمة الحساب هل هي على المقرض أم المقترض   عنوان الفتوى : أجرة خدمة الحساب هل هي على المقرض أم المقترض Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 26, 2007 8:39 pm

رقـم الفتوى : 77241
عنوان الفتوى :أجرة خدمة الحساب هل هي على المقرض أم المقترض
تاريخ الفتوى :23 شعبان 1427 / 17-09-2006
السؤال







اقترض مني صديقي مبلغا ولبعد المسافة بيني و بينه طلبت منه حسابه البريدي و لكنه و للأسف لم يكن لديه حساب، فبعث لي حسابا آخر لأخ له، قمت على الفور بتزويد الحساب وأخبرته كي يقوم بسحب المبلغ، فعندما قدم لهما كشف الحساب وجدا المبلغ ناقصا فقد قامت مصالح البريد بخصم مبلغ خدمة الحساب.

سؤالي هل يسدد المبلغ كاملا أم الذي وجد في الحساب؟

أفتونا بارك الله فيكم.
الفتوى







الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أن خدمة الحساب إنما هي على المقترض لأن مؤنة القرض من أجرة كيل أو عد أو وزن ونحوها على المقترض لا على المقرض. جاء في الشرح الكبير من كتب المالكية: من اقترض إردبا مثلا فأجرة كيله على المقترض، وإذا رده فأجرة كيله عليه بلا نزاع.

وعليه، فإن أجرة خدمة الحساب على المقترض، وعليه أن يسدد المبلغ الذي وضعته في حساب أخيه كاملا.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : أجرة خدمة الحساب هل هي على المقرض أم المقترض Email




فتاوى ذات صلة
حكم وضع شرط جزائي لمن يتأخر عن سداد الدين
يحرم العمل والقرض من بنك ربوي وتسديد القرض أولى من الحج
يحرم أخذ قرض من بنك ربوي
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : أجرة خدمة الحساب هل هي على المقرض أم المقترض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : عمولة السحب على المقترض أم المقرض؟
» عنوان الفتوى : اشتراط المقرض أن يؤجره المقترض داره بأقل من أ
» عنوان الفتوى : حكم أخذ الشريك أجرة مقابل الإدارة
» عنوان الفتوى : هل يشترط إخبار المقرض بسبب القرض
» عنوان الفتوى : حكم أخذ أجرة لقاء الاستعلام عن السلع ومواصفات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: