نحن شركة خدمات اتصالات نخطط لتقديم خدمة بيع بعض السلع بالمزاد عن طريق الهاتف النقال أو الانترنيت ونسعى أن نجعلها تتوافق مع شروط البيع في الإسلام :
الطريقة التي نخطط لاستخدامها هي كالتالي :
- مزاد يدخله الناس عن طريق الانترنيت أو الهاتف النقال لسلعة معروفة الأوصاف مثل السيارات الجديدة والمحددة بسنة الصنع والنوع والموديل واللون.
- المزايدة تتم بقيمة ثابتة 1 دينار مثلا في كل مرة يرغب أي شخص في المزايدة
- كل شخص يرغب في الاشتراك في المزاد أو الاستعلام عن السلعة المعروضة حاليا والقيمة الأخيرة المعطاة في هذه السلعة يقوم بدفع مبلغ مالي يخصم من هاتفه النقال.
السؤال يكمن في الهدف من هذا المزاد وهو:
- أصحاب السلع الذين سيبيعون سلعهم هدفهم الأساسي هو الدعاية لسلعهم ولا يهمهم بيع السلعة بأعلى قيمة ممكنة.
- الإيراد الذي نتحصل عليه من تقديم هذه الخدمة هو من المبالغ التي تخصم من المشتركين في المزاد أو الذين يقومون بالاستعلام عن ما هو موجود في المزاد لأننا نحن من يقدم الوسيلة التي تعرض وتباع بها السلعة.
- لأن السلعة قد تباع بأقل من سعرها الحقيقي قد يجعل البعض يدخل المزاد طمعا في ذلك وليس بهدف الشراء بالسعر الحقيقي للسلعة.
فهل هذا جائز شرعا ، أو ما الذي يجب تعديله لتكون هذه الخدمة جائزة شرعا.
وجزاكم الله عنا كل خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة بالصورة المذكورة معاملة محرمة لقيامهاعلى الميسر والغرر حيث إن المشترك في المزاد يدفع لمجرد الاشتراك مبلغا ماليا وربما يكون مبالغا فيه رجاء أن يشتري السلعة بأقل من قيمتها، ثم قد لا يحصل له هذا فيضيع عليه ما دفع بلا مقابل، وهذا هو عين القمار والغرر، ولكي تكون هذه المعاملة معاملة شرعية يجب أن يقتصر ما يدفعه الراغب في دخول هذا المزاد على الثمن الفعلي للخدمات المقدمة له من شركة الاتصالات المعدة للمزاد، فعلى سبيل المثال: لا مانع من أخذ أجرة معلومة على الاستعلام عن السلع المعروضة ومواصفاتها والقيمة الأخيرة المعطاة فيها وتسجيل القيمة الجديدة التي زادها المشترك في المزاد، والاتصال بمن أرسى عليه البائع المزاد ونحو ذلك من الإجراءات التي يجوز أخذ الأجرة عليها، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الثامن: لا مانع شرعا من استيفاء رسم الدخول -قيمة دفتر الشروط- بما لا يزيد عن القيمة لكونه ثمنا له.
وننبه إلى وجوب وصف السلع المعروضة في هذا المزاد وصفا يزيل الجهالة بها مع ثبوت الخيار للمشتري إذاجاءت بخلاف الوصف؛ وإلا لم يصح البيع. وراجع الفتوى رقم: 77044.