عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : الهجر لغرض شرعي مقيد بوجود سببه الإثنين ديسمبر 17, 2007 1:51 pm
رقـم الفتوى :
96826
عنوان الفتوى :
الهجر لغرض شرعي مقيد بوجود سببه
تاريخ الفتوى :
27 جمادي الأولى 1428 / 13-06-2007
السؤال
إذا كان أخي فاسقاً والاحتكاك به يؤدي إلى وقوعي في الآثام فما حكم هجره سنين وهل أعتبر كأني قتلته كما جاء في الحديث؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى أن الهجران إذا كان بسبب أمر شرعي فلا يلحق صاحبه إثم، وأنه تراعى فيه المصلحة الشرعية، ويمكنك أن تراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24833، 29984، 21837.
ولا يتقيد مثل هذا الهجر بزمن محدد، وإنما يتقيد بوجود سببه، وينبغي الاستمرار في نصح هذا الرجل بالحكمة والموعظة الحسنة، وليكن هذا النصح ممن يرجى أن يكون لقوله تأثير عليه من شيخ أو صديق أو غيرهما ولا ينبغي اليأس من هدايته، فكم من عاص مفرط قد كتب الله له الهداية والإنابة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 53349.
ولعلك تشير في سؤالك إلى الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن أبي خراش السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. وهذا حديث صحيح، وهو محمول على الهجر لغير سبب، قال أبو داود بعد أن روى هذا الحديث وأحاديث أخر في هذا الباب: إذا كانت الهجرة لله فليس من هذا بشيء، وإن عمر بن عبد العزيز غطى وجهه عن رجل. انتهى.