عنوان الفتوى : حكم اقتطاع البنك لجزء من الأرباح لمواجهة خسائ
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : حكم اقتطاع البنك لجزء من الأرباح لمواجهة خسائ الإثنين ديسمبر 17, 2007 2:24 pm
رقـم الفتوى :
96377
عنوان الفتوى :
حكم اقتطاع البنك لجزء من الأرباح لمواجهة خسائر محتملة
تاريخ الفتوى :
11 جمادي الأولى 1428 / 28-05-2007
السؤال
فتحت دفتر التوفير لدى بنك البركة حيث قالوا لي بعد نهاية الدورة تمنح لكم أرباح من خلال أعمال البنك حيث إن البنك في معاملاته جعل حساب يقتطع جزءا من الربح لحساب يتحمل الأعباء إذا قدر أن هناك خسارة هل بفتح البنك هذا الحساب نكون قد خرجنا من دائرة أن البنك غير ضامن لرأس المال وفي هذه الحالة هل تعتبر المضاربة مشروعة، وما حكم الأرباح المقدمة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان البنك ملتزماً بالضوابط الشرعية لعملية المضاربة فإن هذه المضاربة مشروعة، والأرباح الناتجة عنها أموال حلال. ولمعرفة هذه الضوابط راجع فيه الفتوى رقم: 72138.
ولا حرج في اقتطاع جزء من الأرباح يكون كمخصص لمواجهة الخسائر المحتملة إذا كان ذلك مشترطاً من بداية التعاقد أو تم التراضي عليه بعد ذلك، ولا يدخل ذلك في ضمان رأس المال الذي يفسد المضاربة، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة إما من حصة الصكوك -أي صكوك المضاربة- في الأرباح في حالة وجود تنضيض دوري، وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال.